responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 234

والعدس والسمسم ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وأشباهه » [١].

ونحوها رواية أبي مريم ، إلاّ أنّه نقص فيها الدخن والسمسم وأشباهه ، وزاد فيها : وقال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » [٢].

وصحيحة زرارة : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ، قال : « وجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه » [٣].

وحسنة زرارة الموثّقة : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » [٤].

وثالثها : انتفاء الوجوب في غير الأربع ، وهو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه نقل الإجماع مستفيضا ، كما مرّ في صدر الباب الثاني.

وتدلّ عليه جميع العمومات النافية للزكاة عمّا سوى التسعة المتقدّمة في الصدر المذكور.

وخصوص رواية الطيّار ، وفيها ـ بعد قوله عليه‌السلام : « عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك » ـ : فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حبّا كثيرا ، قال : فقال :


[١] الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٣ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٤ ـ ٨ ، الاستبصار ٢ : ٤ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما يستحب فيه ب ٩ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٩ : ٦٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست