ونحوها رواية أبي
مريم ، إلاّ أنّه نقص فيها الدخن والسمسم وأشباهه ، وزاد فيها : وقال : « كلّ ما
كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » [٢].
وصحيحة زرارة : «
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ، قال : « وجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة في كلّ شيء
أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » [٣].
وحسنة زرارة
الموثّقة : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » [٤].
وثالثها
: انتفاء الوجوب في
غير الأربع ، وهو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه نقل الإجماع مستفيضا ، كما مرّ في
صدر الباب الثاني.
وتدلّ عليه جميع
العمومات النافية للزكاة عمّا سوى التسعة المتقدّمة في الصدر المذكور.
وخصوص رواية
الطيّار ، وفيها ـ بعد قوله عليهالسلام : « عفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا سوى ذلك » ـ : فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حبّا
كثيرا ، قال : فقال :
[١] الكافي ٣ : ٥١٠
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٣ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب ما تجب
فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥١١
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٤ ـ ٨ ، الاستبصار ٢ : ٤ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما يستحب فيه ب ٩ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٠
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٦٥
ـ ١٧٧ ، الوسائل ٩ : ٦٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ١٠.