responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 233

الباب الثالث

في ما تستحبّ فيه الزكاة‌

وفي أشياء :

منها : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض ، عدا الغلاّت الأربع‌ الواجبة زكاتها ، وعدا الخضر والفواكه والباذنجان والخيار ونحوها ، فإنّها لا تستحبّ فيها ، فهذه أحكام أربعة :

أحدها : الوجوب في الغلاّت الأربع ، وقد مرّ.

وثانيها : الرجحان في غيرها أيضا ممّا ذكر ، وهو إجماعيّ كما صرّح به جماعة [١] ؛ فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة ، كصحيحة ابن مهزيار : قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى أن قال : فوقّع عليه‌السلام : « كذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع » وفيها أيضا : « صدّقوا ، الزكاة في كلّ شي‌ء كيل » [٢].

وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، وفيها : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شي‌ء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصاع » [٣].

وحسنة محمّد : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت‌


[١] كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٤٨ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٥٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ ـ ١١ ، الاستبصار ٢ : ٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ٦ وص ٦١ ب ٩ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست