منها : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض ، عدا الغلاّت
الأربع الواجبة زكاتها ، وعدا الخضر والفواكه والباذنجان والخيار ونحوها ، فإنّها لا
تستحبّ فيها ، فهذه أحكام أربعة :
أحدها
: الوجوب في الغلاّت
الأربع ، وقد مرّ.
وثانيها
: الرجحان في غيرها
أيضا ممّا ذكر ، وهو إجماعيّ كما صرّح به جماعة [١] ؛ فهو الدليل
عليه.
مضافا إلى
المستفيضة ، كصحيحة ابن مهزيار : قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام ، إلى أن قال :
فوقّع عليهالسلام : « كذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع » وفيها أيضا : « صدّقوا ،
الزكاة في كلّ شيء كيل » [٢].
وصحيحة محمّد بن
إسماعيل ، وفيها : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت
السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصاع » [٣].