وعن الحلّي : نفي
الوجوب والاستحباب [٢] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٣].
لنا على نفي
الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون [٤] ، والآتية
النافية لها عن مال [ التجارة ] [٥] مطلقا [٦].
وعلى الاستحباب :
الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي
الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية
السمّان [٧].
ورواية أبي
العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » [٨].
وقويّة محمّد بن
الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال
: « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان
موقوفا فلا زكاة عليه » [٩] ، كلّ ذلك في الأطفال.
وتدلّ عليه في
المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر