responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 23

أولى [١].

وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب [٢] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٣].

لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون [٤] ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] [٥] مطلقا [٦].

وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان [٧].

ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » [٨].

وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » [٩] ، كلّ ذلك في الأطفال.

وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٧.

[٢] السرائر ١ : ٤٤١.

[٣] كصاحب المدارك ٥ : ١٨.

[٤] راجع ص ١٢ و ١٣.

[٥] أضفناها لاقتضاء السياق.

[٦] في ص ٢٤١.

[٧] في ص ١٢ و ١٣.

[٨] الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٦ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٣.

[٩] تقدمت مصادرها في ص ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست