لمنع دلالته عليه
بوجه ؛ أمّا أولا : فلأنّ الاستقالة من الساعي غير التبديل بنفسه ، فإنّ الساعي
بمنزلة الفقير ، والاستقالة طلب منه.
وأمّا ثانيا :
فلأنّه ليس صريحا في أنّ الاستقالة بعد القبض ، بل هي بعد الصدع ، فلعلّ المراد :
استقالة كيفيّة التقسيم.
بل لإطلاق بعض
أخبار جواز دفع القيمة المذكورة في مسألة جواز دفعها.
ولاستصحاب جواز
دفع القيمة ، ولا يتصوّر بغير الموضوع ؛ حيث إنّه ابتداء كان دفع قيمة جزء مشاع ،
وحينئذ يكون دفع قيمة جزء معيّن ، فإنّ المستصحب جواز دفع قيمة ما يجب إعطاؤه ،
ولا نسلّم تعيين وجوب دفع المعيّن وإن أخرجه ، إلاّ مع ثبوت عدم جواز دفع القيمة.
ج
: إذا تحقّق العزل
يكون النماء المتّصل تابعا للمعزول ، فيكون للفقراء ؛ لتبعيّته للأصل ، وكذا
المنفصل على الأظهر ، وفاقا لجماعة من متأخّري المتأخّرين [١] ؛ للرواية
الأخيرة.
وخلافا للمحكيّ عن
الدروس ، فجعله للمالك ([٢]). ولم أعرف له مستندا.
المسألة
الرابعة : لو تلف المال
الذي فيه الزكاة ، فلا يخلو إمّا يتلف جميع المال أو بعضه ، فإن تلف الجميع فإمّا
يكون مع عدم التمكّن من أداء الزكاة ومن غير تفريط ، أو مع التمكّن والتفريط ، أو
مع التمكّن بدون التفريط ، أو بالعكس.
فعلى الأول : لا
ضمان عليه ولا زكاة بالإجماع ؛ له ، وللأصل ، ولما عرفت من تعلّق الزكاة بالعين ،
فيكون المال في يده بمنزلة [ الأمانة ] [٣] ، فلا