وحكي عن شاذّ من
أصحابنا تعلّقها بالذمّة ، واحتمل في البيان تعلّق ما في النصب الخمسة للإبل
بالذمّة [١].
والأظهر أنّها
تتعلّق بالذمّة فيما ليست الفريضة جزء من النصاب ، كالشاة من الإبل ، وبنت المخاض
من بنات اللبون ، والتبيع من المسنّات ، ونحو ذلك ؛ وبالعين فيما كانت الفريضة جزء
من النصاب.
أمّا الأول ،
فلوجوب أداء الفريضة على المالك ، وليست في النصاب حتى تتعلّق به ، ولا يتعلّق
بغيره من أمواله ، كما إذا كانت لصاحب الإبل شاة أيضا أو لصاحب بنات اللبون بنت
مخاض معلوفة ، إجماعا ، فبقي تعلّقها بالذمّة.
وأمّا الثاني ،
فلحسنة العجلي ، وفيها فيما قال أمير المؤمنين عليهالسلام لمصدّقه : « فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه ، فإنّ
أكثره له » إلى أن قال : « فاصدع المال صدعين ثمَّ خيّره أيّ الصدعين شاء ،
فأيّهما أختار فلا تعرض له ، ثمَّ اصدع الباقي صدعين » الى أن قال : « فلا تزال
كذلك حتى ما يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله
منه » الحديث [٢].
ولو لا تعلّقها
بالعين واشتراك الفقراء فيها لما ساغ ذلك ، بل في قوله أوّلا : « فإنّ أكثره له »
دلالة واضحة على أنّ تمامه ليس له بل له شريك آخر.
وصحيحة البصري :
رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال
: « نعم ، تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع » [٣].