responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 216

ج : قال في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين ـ كسكنى الدار ـ فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين .. ويحتمل المنع ؛ لأنّها تحصل تدريجا [١].

قال في الذخيرة ـ بعد نقل ذلك ـ : ولا يبعد ترجيح هذا القول ؛ لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحّة [٢]. انتهى.

وما ذكره جيّد. والأولى إذا أراد ذلك أن يوجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة ، والله العالم.

د : لا ريب أنّ إخراج الجنس مطلقا أفضل ، كما صرّح به الحلّي والمحقّق [٣] وغيرهما [٤] ؛ لفتواهم.

وقد يستدلّ أيضا برواية سعيد المتقدّمة [٥] ، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم ، وحمل الأمر على الاستحباب. ولا بأس به.

ويتأكّد الإخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها ، بل هو فيها الأحوط.

المسألة الثانية : المشهور تعلّق الزكاة بالعين مطلقا [٦] ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه [٧].

لا بمعنى تعلّقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهّم ؛ لأنّه راجع إلى التعلّق بالذمّة.


[١] البيان : ٣٠٣.

[٢] الذخيرة : ٤٤٧.

[٣] الحلّي في السرائر ١ : ٤٥١ ، المحقق في المختصر النافع : ٥٦.

[٤] كالعلاّمة في القواعد ١ : ٥٤.

[٥] في ص : ٢١٣.

[٦] كما في الحدائق ١٢ : ١٤١.

[٧] المنتهى ١ : ٥٠٥ ، التذكرة ١ : ٢٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست