responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 210

وبين غير دالّة على الخرص في الزكاة ، بل في الأراضي الخراجيّة في حصّة النبيّ والإمام ، وبين غير صريحة في جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بالقدر الذي وقع عليه الخرص.

وبالجملة : لا دليل على ذلك أصلا ، والإجماع غير ثابت ؛ مع أنّ أكثر فروع الخرص إنّما تترتّب على المشهور من تعلّق الوجوب حين بدو الصلاح.

وأمّا على ما اخترناه ـ من تعلّقه حين صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير ـ فلا تترتّب أكثر الفروع ، وحيث إنّ جواز أصله غير ثابت ـ سيّما في الزروع ـ فلا فائدة في التعرّض لذكر فروعه.

المسألة الثانية عشرة : لا خفاء في وجوب الزكاة في حصّة المالك في المزارعة والمساقاة ؛

للعمومات والإطلاقات ، وخصوص حسنة محمّد وأبي بصير وصحيحتي البزنطي ، المتقدّمة في مسألة استثناء الخراج والمقاسمة [١].

والمشهور : وجوب الزكاة في حصّة العامل أيضا [٢] ؛ للعمومات المذكورة.

ونقل عن ابن زهرة : نفي الزكاة عن العامل في المزارعة والمساقاة [٣] ؛ لأنّ الحصّة التي أخذها كالأجرة من عمله.

واستدلّ له أيضا بمرسلة ابن بكير : في زكاة الأرض « إذا قبّلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع ، زكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة ، إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل » [٤]


[١] راجع ص : ١٨٨ و ١٩٨.

[٢] كما في المختلف : ١٧٩ ، والبيان : ٢٩٤ ، ومجمع الفائدة ٤ : ١٢١.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٣٨ ـ ٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست