وبين غير دالّة
على الخرص في الزكاة ، بل في الأراضي الخراجيّة في حصّة النبيّ والإمام ، وبين غير
صريحة في جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بالقدر الذي وقع عليه الخرص.
وبالجملة : لا
دليل على ذلك أصلا ، والإجماع غير ثابت ؛ مع أنّ أكثر فروع الخرص إنّما تترتّب على
المشهور من تعلّق الوجوب حين بدو الصلاح.
وأمّا على ما
اخترناه ـ من تعلّقه حين صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير ـ فلا تترتّب أكثر
الفروع ، وحيث إنّ جواز أصله غير ثابت ـ سيّما في الزروع ـ فلا فائدة في التعرّض
لذكر فروعه.
المسألة
الثانية عشرة : لا خفاء في
وجوب الزكاة في حصّة المالك في المزارعة والمساقاة ؛
والمشهور : وجوب
الزكاة في حصّة العامل أيضا [٢] ؛ للعمومات المذكورة.
ونقل عن ابن زهرة
: نفي الزكاة عن العامل في المزارعة والمساقاة [٣] ؛ لأنّ الحصّة التي أخذها كالأجرة من عمله.
واستدلّ له أيضا
بمرسلة ابن بكير : في زكاة الأرض « إذا قبّلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع ، زكاتها عليه ، وليس
على المتقبّل زكاة ، إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل » [٤]