يجيء بها عن
التمر الجيّد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منها بشيء ، وفي
ذلك نزل ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ) » [١] الحديث.
ولكن في جريان ذلك
في مطلق الرديء والجيّد إشكالا ؛ فإنّ للجودة والرداءة عرضا عريضا ، وهما أمران
نسبيّان. والخبيث لا يصدق على الكلّ ولو بضميمة الموثّقة ؛ إذ المذكور فيها :
إنّهم كانوا يجيئون بأردأ التمر.
وعلى هذا ،
فاللازم قصر الحكم على ما علم عدم إجزائه ، وهو المعيوب من الأجناس أو الرديء
جدّا بحيث يطلق عليه الرديء مطلقا أو الأردإ ، لا مجرّد الرداءة بالنسبة إلى بعض
الأصناف الأخر.
المسألة
التاسعة : لو مات الزارع
بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مطلقا.
ولو مات قبله
وانتقل إلى الوارث ، فإن لم تبلغ حصّة واحد منهم النصاب فلا زكاة ، وإن بلغت حصّة
بعضهم النصاب وجبت في حصّته خاصّة.
ولو لم تبلغ حصّة
أحدهم النصاب قبل القسمة ، ولكن اختصّ الزرع بواحد منهم وبلغ النصاب ، فإن كانت
القسمة قبل زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة عليه ، وإلاّ فلا.
والوجه في الجميع
ظاهر.
المسألة
العاشرة : لو مات الزارع
المديون بعد زمان تعلّق الوجوب يجب إخراج الزكاة من أصل المال ، بلا خلاف ظاهر كما
في الذخيرة [٢] ، بل إجماعا كما في المدارك [٣] ؛ لتعلّق الزكاة
بالعين ، وانتقالها إلى الفقير.
[١] الكافي ٤ : ٤٨ ـ
٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٩ ح ١.