responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 174

قلّ ، بلا خلاف نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [١].

ويدلّ عليه ـ مع الإجماع المحقّق ـ الأصل ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة [٢] وغيرها [٣].

الشرط الثاني : أن يملكها قبل بلوغها حدّا تجب عليها الزكاة ـ أي قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ باقيا إلى وقت تعلّق الوجوب ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٤].

فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن نقلها بعده.

ولو ملكها بعده لا تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله.

أمّا الأول ـ وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلّق الوجوب باقيا إلى وقته ـ فلجميع عمومات تعلّق الزكاة بالأجناس الأربعة [٥] وإطلاقاتها ، فأول وقت يصدق عليها الاسم ـ وهي في ملكه ـ تتعلّق بها الزكاة ، ويشترك فيها الفقراء ؛ للعمومات والإطلاقات.

وأمّا الثاني ـ وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلّق الوجوب ـ فلعدم تعلّق زكاتين بمال واحد في عام واحد ، وذلك قد تعلّقت به الزكاة في بدو زمان تعلّق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.

نعم ، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم‌


[١] المنتهى ١ : ٤٩٨.

[٢] في ص : ١٦٢.

[٣] الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١.

[٤] انظر : المعتبر ٢ : ٥٣٨ ، والمنتهى ١ : ٤٩٧.

[٥] الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست