وأمّا رواية
المروزي : « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة أمداد ،
والمدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّ
حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره » [١].
فلا تصلح لمعارضة
ما مرّ ؛ لأكثريّته عددا ، الموجبة لأشهريّته رواية ، وهي من المرجّحات المنصوصة ؛
ولأصحّيته سندا ، وهي أيضا من المرجّحات ؛ ولموافقته لعمل الأصحاب ومخالفتها ، بل
في الحدائق ظاهر الأصحاب الاتّفاق على طرح هذا الخبر [٢].
وقد يوجّه بأنّ
الصاع مكيال معيّن ، ومن البديهيّات أنّ الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى
مكيال معيّن ، ولا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير
وشبههما ، فيكون الصاع من الماء ـ كما هو مورد الرواية الأخيرة ـ أثقل من الصاع من
الطعام ، كما هو مورد الصحاح والروايتين السابقة .. ولذا فرّق الصدوق في معاني
الأخبار بين صاع الماء وصاع الطعام [٣].
أقول : هذا
التوجيه كان حسنا لو لا أنّ المدّ أيضا كالصاع مكيال معيّن ، ولكنّ الظاهر ـ كما
صرّح به في الحدائق ، ناقلا عن بعض مشايخه ـ أنّ كلا من المدّ والرطل والصاع مكيال
معيّن [٤] ، فلا يختلف.
[١] التهذيب ١ : ١٣٥
ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.