responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 162

وصحيحة الحلبي وفيها ـ بعد ذكر حديث ـ : وقال في حديث آخر ، ثمَّ ذكر مثل صحيحة سليمان ، وقال في آخره : « والوسق ستون صاعا » [١].

وصحيحته الأخرى : « ليس في ما دون خمسة أوساق شي‌ء ، والوسق ستّون صاعا » [٢] ، وقريبة منها موثّقة أبي بصير وابن شهاب [٣].

وصحيحة زرارة وابن بكير : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شي‌ء من هذه الأربعة أشياء شي‌ء حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ ، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شي‌ء وإن قلّ فليس فيه شي‌ء ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع ، فليس فيه شي‌ء » [٤] الحديث.

ومرسلة ابن بكير : « في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس في ما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ » [٥] ، إلى غير ذلك.

وأمّا رواية إسحاق بن عمّار : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : « العشر ونصف العشر ، العشر ممّا سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي‌


[١] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١١.

[٢] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٦.

[٣] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٥ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٩.

[٤] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٨.

[٥] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١ ، الوسائل ٩ : ١٧٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست