وصحيحة الحلبي
وفيها ـ بعد ذكر حديث ـ : وقال في حديث آخر ، ثمَّ ذكر مثل صحيحة سليمان ، وقال في
آخره : « والوسق ستون صاعا » [١].
وصحيحته الأخرى :
« ليس في ما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعا » [٢] ، وقريبة منها
موثّقة أبي بصير وابن شهاب [٣].
وصحيحة زرارة وابن
بكير : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة
أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء
حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ ، فإن
كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البر والشعير
والتمر والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع ، فليس فيه شيء » [٤] الحديث.
ومرسلة ابن بكير :
« في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس في ما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا
بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع
النبيّ » [٥] ، إلى غير ذلك.
وأمّا رواية إسحاق
بن عمّار : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : « العشر ونصف العشر ، العشر ممّا
سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي
[١] التهذيب ٤ : ١٤
ـ ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١١.
[٢] التهذيب ٤ : ١٨
ـ ٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ١٩
ـ ٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٥ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٩.
[٤] التهذيب ٤ : ١٩
ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٨.
[٥] التهذيب ٤ : ١٤
ـ ٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١ ، الوسائل ٩ : ١٧٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١٢.