والتبر : ما كان
من الذهب غير مضروب ، على ما ذكره الجوهري ، وصاحب المغرب [١] .. فخرج جميع غير
الدنانير والدراهم ، وبقيت الزكاة واجبة فيهما.
وهي وإن اقتضت
اختصاص الزكاة بالدينار والدرهم ، اللذين هما اسمان لمسكوك بوزن خاصّ ، إمّا مطلقا
أو بسكّة خاصّة أيضا ، كما مرّ في الدينار .. إلاّ أنّ الإجماع اقتضى التعدّي إلى
كلّ مسكوك بسكّة المعاملة ، بأيّ سكّة وأيّ وزن كان.
ولمّا كان التعدّي
بالإجماع يجب الاقتصار على ما ثبت فيه ، فلا يجب في سكّة لم تقع المعاملة عليها
بين الناس ، كمن نقش ذهبا أو فضّة باسمه ، ولم يكن من شأنه ذلك ولم تقبل سكّته.
والحاصل : أنّه
يشترط وقوع المعاملة بنحو هذه السكّة ؛ لا صلاحيّتها لها بأن يصير الناقش ممّن
تقبل سكّته ، ولا فيما انمحت سكّته بكثرة الاستعمال ، بحيث لم يبق فيه نقش أصلا.
ولا يفيد
الاستصحاب ؛ لعدم صدق الدينار والدرهم وإن تعومل به ، ولا بغير المنقوش من السبائك
وإن جرت به المعاملة.
نعم ، لا يتعيّن
التعامل بها في جميع البلدان إجماعا ، بل يكفي جريانه في بعض الأصقاع.
وتدلّ عليه أيضا
رواية زيد الصائغ : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها
درهما يعمل ، ثلث فضّة وثلث مسّ وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها
، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم » ، فقلت : أرأيت إن
حال عليها الحول وعندي منها ما يجب فيه الزكاة أزكّيها؟ قال : « نعم إنّما