وتدلّ عليه النصوص
المستفيضة من المتقدّمة ، وغيرها [١].
والثاني : أربعون درهما ، وفيه درهم ، ولا يجب شيء لما بينها وبين
المائتين ، بالإجماعين [٢] أيضا.
وتدلّ عليه من
الروايات موثّقة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة محمّد الحلبي : « إذا زاد على المائتي
درهم أربعون درهما فعليها درهم ، وليس في ما دون الأربعين شيء » فقلت : فما في
تسعة وثلاثين درهما؟ قال : « ليس على التسعة وثلاثين درهما شيء » [٣].
فائدة : الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفي فيعرف به ، وقد
ينسب إلى الدرهم.
أمّا على الأول ،
فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفي ، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب الوافي والمحدّث
المجلسي في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك [٤] ، ووالده في [ روضة ] المتّقين [٥] ، وابن الأثير في
نهايته [٦] ، وغيرهم.
ويثبته إطلاق
الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم والإفرنج المسمّاة بـ « دوبتي
وباج اغلو » وكلّ منهما ثلاثة أرباع الصيرفي.
بل يظهر من المجمع
أنّ الدينار في الأزمنة الماضية أيضا كانت اسما لهذين الذهبين ، قال في مادّة
الدرهم : وأمّا الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن
مروان الدينار في أيّامه [٧].
[١] انظر الوسائل ٩
: ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢.