responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 145

وتدلّ عليه النصوص المستفيضة من المتقدّمة ، وغيرها [١].

والثاني : أربعون درهما ، وفيه درهم ، ولا يجب شي‌ء لما بينها وبين المائتين ، بالإجماعين [٢] أيضا.

وتدلّ عليه من الروايات موثّقة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة محمّد الحلبي : « إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما فعليها درهم ، وليس في ما دون الأربعين شي‌ء » فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : « ليس على التسعة وثلاثين درهما شي‌ء » [٣].

فائدة : الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفي فيعرف به ، وقد ينسب إلى الدرهم.

أمّا على الأول ، فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفي ، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب الوافي والمحدّث المجلسي في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك [٤] ، ووالده في [ روضة ] المتّقين [٥] ، وابن الأثير في نهايته [٦] ، وغيرهم.

ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم والإفرنج المسمّاة بـ « دوبتي وباج اغلو » وكلّ منهما ثلاثة أرباع الصيرفي.

بل يظهر من المجمع أنّ الدينار في الأزمنة الماضية أيضا كانت اسما لهذين الذهبين ، قال في مادّة الدرهم : وأمّا الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيّامه [٧].


[١] انظر الوسائل ٩ : ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢.

[٢] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٥ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢ ح ٩.

[٤] رسالة المقادير الشرعية ( المخطوط ).

[٥] في النسخ : حلية المتقين ، والصحيح ما أثبتناه.

[٦] النهاية الأثيرية ١ : ٢١٧.

[٧] مجمع البحرين ٦ : ٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست