وصحيحة زرارة :
رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكّيها؟ قال : «
ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعين ، والدراهم
مائتي درهم » [١].
ويردّان بعدم
حجّيتهما ؛ لشذوذهما.
مع أنّه على
التعارض مع ما تقدّم ، الترجيح لما تقدّم بالأشهريّة رواية وفتوى ، والموافقة
للإطلاقات كتابا وسنّة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن
العشرين دينارا بالإجماع وبقي الباقي.
مع أنّ الثانية
مرويّة في الفقيه [٢] بمتن يوافق المشهور ، حيث بدّل فيه : تسعة وثلاثون دينارا
، في السؤال بـ : تسعة عشر دينارا ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتمّ.
وعلى هذا ، فلا
يبقى حجّية في الطريق الأول.
وأمّا
النصاب الثاني للذهب : فأربعة دنانير ويزيد لها عشر دينار ، ولا يزيد لما بين العشرين والأربعة الزائدة
شيء ، بالإجماع.
وتدلّ عليه
موثّقتا عليّ بن عقبة وزرارة المتقدّمتين ، ورواية ابن عيينة : « إذا جاز الزكاة
العشرين دينارا ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار » [٣] ، وغير ذلك.
وأمّا
النصاب الأول للفضّة : فمائتا درهم ، فلا يجب شيء في ما دونها ، وإذا بلغ هذا المقدار وجب ربع
العشر خمسة دراهم ، بإجماع علماء الإسلام محقّقا ومحكيّا [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٩٢
ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الوسائل ٩ : ١٤١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح
١٤.