responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 144

وصحيحة زرارة : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكّيها؟ قال : « ليس عليه شي‌ء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعين ، والدراهم مائتي درهم » [١].

ويردّان بعدم حجّيتهما ؛ لشذوذهما.

مع أنّه على التعارض مع ما تقدّم ، الترجيح لما تقدّم بالأشهريّة رواية وفتوى ، والموافقة للإطلاقات كتابا وسنّة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالإجماع وبقي الباقي.

مع أنّ الثانية مرويّة في الفقيه [٢] بمتن يوافق المشهور ، حيث بدّل فيه : تسعة وثلاثون دينارا ، في السؤال بـ : تسعة عشر دينارا ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتمّ.

وعلى هذا ، فلا يبقى حجّية في الطريق الأول.

وأمّا النصاب الثاني للذهب : فأربعة دنانير ويزيد لها عشر دينار ، ولا يزيد لما بين العشرين والأربعة الزائدة شي‌ء ، بالإجماع.

وتدلّ عليه موثّقتا عليّ بن عقبة وزرارة المتقدّمتين ، ورواية ابن عيينة : « إذا جاز الزكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار » [٣] ، وغير ذلك.

وأمّا النصاب الأول للفضّة : فمائتا درهم ، فلا يجب شي‌ء في ما دونها ، وإذا بلغ هذا المقدار وجب ربع العشر خمسة دراهم ، بإجماع علماء الإسلام محقّقا ومحكيّا [٤].


[١] التهذيب ٤ : ٩٢ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الوسائل ٩ : ١٤١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٤.

[٢] الفقيه ٢ : ١١ ـ ٣٢.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٦.

[٤] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، والمعتبر : ٢٦٧ ، والتذكرة ١ : ٢١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست