responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 138

وردّ بأنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وهي على ما وصلت إلينا من الشارع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على الذكر والأنثى لغة وعرفا.

وفيه : أنّه نفى تعلّق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه ، ويرجعه إلى إرادة تعلّق الزكاة بجنس المال ، وهو غير مرادهم قطعا ، بل خلاف مقتضى أدلّة تعلّق الزكاة بالعين كما يأتي.

والحقّ ـ كما يأتي ـ تعلّقها ببعض آحادها بخصوصها.

وعلى هذا ، فالحقّ إجزاء الذكر عن النصاب الذكر والأنثى عن النصاب الأنثى ، وكلّ منهما عن الملفّق منهما ، وأمّا الذكر عن الأنثى وبالعكس فلا يجزئ إلاّ بالقيمة ؛ لما يأتي من تعلّق الزكاة أصالة بالعين.

ومن هذا يظهر أنّه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلّق بالعين إلاّ مع اعتبار القيمة ، فلا يدفع غير غنم البلد بل ولا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلاّ بالقيمة.

المسألة العاشرة : لا يضمّ مال إنسان إلى مال غيره‌ وإن كانا في مكان واحد ، بل يعتبر النصاب في مال كلّ واحد ، بالإجماع كما في المدارك [١] ، وعن الخلاف والسرائر والمنتهى [٢] وغيرها [٣].

للأصل ، وانتفاء الدليل على الضمّ ، والنبويّ : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة ».

وفي آخر : « من لم يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة » [٤] ،


[١] المدارك ٥ : ٦٦.

[٢] الخلاف ٢ : ٣٥ ، السرائر ١ : ٤٥١ ، المنتهى ١ : ٥٠٤.

[٣] كالرياض ١ : ٢٦٩.

[٤] صحيح البخاري ٣ : ٢٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست