الأظهر : لا ؛
اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ؛ مع
أنّه مقتضى مفهوم الشرط في الأخبار المتقدّمة.
وظاهر إطلاق
الفاضل في الإرشاد وصريح المحكيّ عن التنقيح : الإجزاء اختيارا واضطرارا ؛ لكونه
أكبر منها سنّا [١].
وفيه : أنّه لا
دليل على اعتبار الأكبريّة ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعيّة ، أو ما يقوم مقامها
في الشريعة ، وهو ابن اللبون مع فقدها.
نعم ، لو ساوى قيمته
قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها ، إن جوّزنا إخراج
القيمة مطلقا ، وهو أمر آخر غير مفروض المسألة.
ولو لم يوجدا معا
تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، كما عن الخلاف والفاضلين ، بل عنهما إنّه موضع وفاق
بين علمائنا [٢] ؛ لجواز اشتراء كلّ منهما بالأصل ، وبعد شراء ابن اللبون
يكون واجدا له ، ولأنّه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل
أطلق في النصّ.
وحكي عن مالك
القول بتعيّن شراء بنت المخاض [٣] ، بل عن الشهيد الثاني تحقّق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا [٤] ؛ استنادا إلى
أنّ مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعيّن عليه ابتياع ما يلزم الذمّة ،
ولأنّهما استويا في العدم ، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.