ـ إلى أن قال : ـ فإذا
بلغت ستّين ففيها تبيعتان بالتأنيث [١].
مع أنّ دلالة
الصحيحة على تعيّن التبيع غير معلومة ؛ لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب ،
والله العالم.
المقام
الثالث : في نصاب الغنم
وقدر فريضته.
وللغنم خمسة نصب :
أربعون ، وفيها شاة.
ثمَّ مائة وإحدى
وعشرون ، وفيها شاتان.
ثمَّ مائتان
وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
ثمَّ ثلاث مائة
وواحدة ، وفيها أربع شياه.
ثمَّ أربعمائة ،
ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائما.
على الحقّ الموافق
للمحكيّ عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة [٢] والفاضل في غير
المنتهى والتحرير [٣] والإيضاح لولده [٤] والبيان واللمعة والذخيرة [٥] ، واختاره جدّي
الفاضل نصير الدين القمّي في رسالته الزكويّة.
بل هو الأشهر ،
كما في الشرائع والنافع والروضة [٦] وعن المعتبر [٧] ،
[٢] المقنعة : ٢٣٨ ،
الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٧ ، الحلبي في الكافي
في الفقه : ١٦٧ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٥٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ٥٦٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٦.