الباب الأول
في من تجب عليه
أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلّف ، وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل.
فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره.
بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق [١] ، بل بالإجماع ، كما ذكره الفاضلان [٢] ، والشهيدان [٣] ، وغيرهم [٤].
وأمّا ما ذكره ابن حمزة ـ كما نقله في المختلف [٥] من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل ـ فالظاهر ـ كما قيل ـ أنّ المراد به في الجملة.
كما أنّ ما حكي عن المقنعة ـ من وجوبها في مال التجارة للطفل [٦] ـ محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي.
وعلى الأصحّ الأشهر بين المتأخّرين في غيره ، وإليه ذهب السيّد في الجمل [٧] ، والحلّي [٨] ، والديلمي [٩] ، والإسكافي [١٠] ، والعماني [١١] ، والفاضلان [١٢] ،
[١] الذخيرة : ٤٢٠ ، والحدائق ١٢ : ١٧.
[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٧١.
[٣] الشهيد الأول في البيان : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ١٢.
[٤] كصاحب الرياض ١ : ٢٦١.
[٥] المختلف : ١٧٢ ، وهو في الوسيلة : ١٢١.
[٦] المقنعة : ٢٣٨.
[٧] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٤.
[٨] السرائر ١ : ٤٢٩.
[٩] المراسم : ١٢٨.
[١٠] حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.
[١١] حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.
[١٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٨ ، والشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٩٩ ، والمنتهى ١ : ٤٧٢.