والأوّل غير ثابت
، ومنقوله غير حجّة سيّما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنّه ـ كما
صرّح به في المختلف [١] ـ إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الأوّل
محتملة ، بل قيل : عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة [٢]. فلا يكون الشيخ
مخالفا في المسألة ، ولا إجماعه منافيا للحرمة.
والثانيان مندفعان
بالموثقتين. وضعفهما ممنوع ، كيف؟! وهما من الموثّقات وهي في نفسها حجّة ، ومع ذلك
بالشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة منجبرتان.
والتهافت
والاختلاف لو سلّم ففي الأخيرة ، والاولى عنهما سالمة ، مع أنّهما فيها أيضا لا
يتعلّقان بما يفيد ذلك الحكم ، وإنّما هما في بيان قدر العلوّ ، وهو غير المسألة.
فروع :
أ : اشتراط عدم
العلوّ إنّما هو في غير الأرض المنحدرة. وأمّا فيها فلا يضر علوّ الإمام مطلقا ،
بلا خلاف فيه كما قيل [٣] ؛ لذيل الموثقة الأخيرة : « وإن كان أرضا مبسوطة وكان في
موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض
مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ، فلا بأس ».
ب : اختلفوا في
قدر العلوّ المانع ، فحوّله الحلّي [٤] ، وجماعة [٥] ، بل الأكثر إلى العرف والعادة.
وقدّره في النهاية
والتذكرة والدروس والبيان والمسالك وروض الجنان [٦] بما لا