responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 64

والأوّل غير ثابت ، ومنقوله غير حجّة سيّما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنّه ـ كما صرّح به في المختلف [١] ـ إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الأوّل محتملة ، بل قيل : عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة [٢]. فلا يكون الشيخ مخالفا في المسألة ، ولا إجماعه منافيا للحرمة.

والثانيان مندفعان بالموثقتين. وضعفهما ممنوع ، كيف؟! وهما من الموثّقات وهي في نفسها حجّة ، ومع ذلك بالشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة منجبرتان.

والتهافت والاختلاف لو سلّم ففي الأخيرة ، والاولى عنهما سالمة ، مع أنّهما فيها أيضا لا يتعلّقان بما يفيد ذلك الحكم ، وإنّما هما في بيان قدر العلوّ ، وهو غير المسألة.

فروع :

أ : اشتراط عدم العلوّ إنّما هو في غير الأرض المنحدرة‌. وأمّا فيها فلا يضر علوّ الإمام مطلقا ، بلا خلاف فيه كما قيل [٣] ؛ لذيل الموثقة الأخيرة : « وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ، فلا بأس ».

ب : اختلفوا في قدر العلوّ المانع‌ ، فحوّله الحلّي [٤] ، وجماعة [٥] ، بل الأكثر إلى العرف والعادة.

وقدّره في النهاية والتذكرة والدروس والبيان والمسالك وروض الجنان [٦] بما لا‌


[١] المختلف : ١٦٠.

[٢] الرياض ١ : ٢٣٠.

[٣] الرياض ١ : ٢٣٠.

[٤] السرائر ١ : ٢٨٣.

[٥] منهم الشهيد في الذكرى : ٢٧٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٨٠ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١١١.

[٦] نهاية الاحكام ٢ : ١٢٤ ، التذكرة ١ : ١٧٤ ، الدروس ١ : ٢٢٠ ، البيان : ٢٣٦ ، المسالك ١ : ٤٣ ،

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست