وهي أيضا
إمّا واجبة أو مستحبة ، فهاهنا أيضا مقامان.
المقام
الأوّل : في سائر
الشرائط الواجبة للجماعة ولوازمها ، وهي أمور :
منها : عدم وجود حائل أو جدار بين الإمام والمأموم ، فلا تصحّ
صلاة المأموم مع وجود الحائل ، بالإجماع المصرّح به في كلمات جمع من الأواخر
والأوائل.
لصحيحة زرارة
المرويّة في الكافي والفقيه : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس
ذلك الإمام لهم إمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ
الّذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم ستر أو جدار
فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان بحيال الباب » قال : « وهذه المقاصير لم تكن في
زمن أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، وليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة
من فيها صلاة » قال أبو جعفر عليهالسلام : « ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا
يكون بين الصفين ما لا يتخطّى ، ويكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان » [١]. وزاد في الفقيه
: « .. إذا سجد. قال ، وقال : أيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا
يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ».
ثمَّ المتبادر من
الستر والجدار ما كان جسما ـ كما صرّح به جماعة [٢] ـ فلا ضير في
حيلولة الظلمة وامتناع المشاهدة بالعمى ، إذ لم يتعلّق الحكم بعدم المشاهدة.
واللازم في المانع
صدق الساتر أو الجدار ، فلا بأس بغيره ، ومنه : الثوب
[١] الكافي ٣ : ٣٨٥
الصلاة ب ٦٢ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٣ ، ١١٤٤ ، الوسائل ٨ : ٤٠٧ أبواب صلاة
الجماعة ب ٥٩ ح ١ ، وص ٤١٠ ب ٦٢ ح ١ و ٢.
[٢] كالشهيد الثاني
في الروضة ١ : ٣٨٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة
: ٣٩٣ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).