responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 55

البحث الثاني : في سائر شرائط الجماعة ولوازمها.

وهي أيضا إمّا واجبة أو مستحبة ، فهاهنا أيضا مقامان.

المقام الأوّل : في سائر الشرائط الواجبة للجماعة ولوازمها ، وهي أمور :

منها : عدم وجود حائل أو جدار بين الإمام والمأموم‌ ، فلا تصحّ صلاة المأموم مع وجود الحائل ، بالإجماع المصرّح به في كلمات جمع من الأواخر والأوائل.

لصحيحة زرارة المرويّة في الكافي والفقيه : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم إمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الّذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان بحيال الباب » قال : « وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، وليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » قال أبو جعفر عليه‌السلام : « ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطّى ، ويكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان » [١]. وزاد في الفقيه : « .. إذا سجد. قال ، وقال : أيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ».

ثمَّ المتبادر من الستر والجدار ما كان جسما ـ كما صرّح به جماعة [٢] ـ فلا ضير في حيلولة الظلمة وامتناع المشاهدة بالعمى ، إذ لم يتعلّق الحكم بعدم المشاهدة.

واللازم في المانع صدق الساتر أو الجدار ، فلا بأس بغيره ، ومنه : الثوب‌


[١] الكافي ٣ : ٣٨٥ الصلاة ب ٦٢ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٣ ، ١١٤٤ ، الوسائل ٨ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٩ ح ١ ، وص ٤١٠ ب ٦٢ ح ١ و ٢.

[٢] كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٨٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٩٣ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست