responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 35

لرجل ، باتفاق العلماء كما عن المعتبر [١] ، بل بالإجماع المحقّق والمحكي في التذكرة والمفاتيح وشرحه وعن المنتهى وروض الجنان والذكرى [٢] ، وغيرها [٣] ؛ وهو الدليل عليه.

مضافا إلى التأيّد بالنبوي المشهور [٤] والمرتضوي المروي في الدعائم [٥] ـ اللذين ضعفهما بالعمل مجبور ـ : « لا تؤمّ المرأة رجلا ».

وإنّما جعلناهما مؤيّدين لاحتمال الجملة المنفية الغير الصريحة في التحريم.

قيل : مجازها إمّا نفي الجواز أو الاستحباب أو وجود الكراهة المصطلحة ، والثلاثة يستلزم الحرمة ، وأمّا إرادة المرجوحية الإضافيّة أو أقليّة الثواب فهي مجاز مرجوح غير متبادر إلى الذهن أصلا ، فلا معنى لحمل اللفظ عليه بدون قرينة مجوّزة لا أقلّ.

وفيه : شيوع هذا التجوّز في الأوامر والنواهي والجملة الخبرية المستعملة في العبادات. نعم لو كانت الجملة واردة في مورد السؤال لأمكن القول ببعد هذا التجوز كما يأتي.

وأمّا إمامتها للمرأة فجائزة في النوافل الجائزة فيها الجماعة بلا خلاف أجده ، بل بالإجماع كما عن جماعة [٦] ؛ وتدل عليه النصوص المستفيضة العامّة والخاصّة الآتية.

وفي الفرائض على المشهور كما صرّح به جماعة [٧] ، بل عن صريح الخلاف‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٣٨.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٧ ، المفاتيح ١ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٣٧٣ ، الروض : ٣٦٥ ، الذكرى : ٢٦٧.

[٣] كالرياض ١ : ٢٣٦.

[٤] سنن البيهقي ٣ : ٩٠ بتفاوت يسير.

[٥] الدعائم ١ : ١٥٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١ ، ( بتفاوت يسير ).

[٦] الشيخ في الخلاف ١ : ٥٦٢ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٧ ، البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٧] العلاّمة في المختلف : ١٥٤ ، الشهيد الأوّل في البيان : ٢٣١ ، الشهيد الثاني في روض الجنان :

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست