ولو اختلف حال
الوجوب وحال الفوات ، كمن دخل عليه الوقت في الحضر فسافر قبل الصلاة ونسيها أو عكس
ذلك ، فالمشهور اعتبار حال الفوات لا حال الوجوب ، فيقضي ـ على المختار في
المسألتين السابقتين ـ قصرا في الاولى وتماما في الثانية ، للصحيحة المتقدّمة ،
وعموم قوله : « فليقض ما فاته كما فاته » ولبعض الوجوه الاعتبارية الضعيفة.
خلافا للمحكي عن
والد الصدوق والسيّد [١] ، والشيخ والإسكافي والحلّي [٢] مدّعيا عليه
الإجماع.
وتدلّ عليه رواية
زرارة : عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخّر الصلاة حتّى قدم ، فهو يريد
أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ،
قال : « يصلّيها ركعتين ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي أن يصلّي عند ذلك »
[٣].
وهي صريحة في
مطلوبهم ومع ذلك معتبرة ، وبنقل الإجماع وفتوى الأعيان مجبورة ، وأخص مطلقا ممّا
مرّ ، فرفع اليد عنها بالمرة لا وجه له.
وردّها بأنّها
مبنيّة على اعتبار حال الوجوب لا الأداء في حال الأداء وهو باطل [٤] ، كلام سخيف في
غاية السخافة.
إلاّ أنّها مخصوصة
بأحد شقيّ المسألة ، ومع ذلك دلالتها على الوجوب غير واضحة لمكان الجملة الخبرية ،
فغايتها إثبات الرجحان ، إلاّ أن يجبران بالإجماع المركب ، مضافا في الأوّل إلى
عموم العلّة ظاهرا ، ولكن في ثبوت ذلك الإجماع تأمّلا ، والاحتياط لا ينبغي أن
يترك ، وهو بالقصر والإتمام معا ، أو اعتبار حال