وفيه ـ بعد منع
خصوصيّة أخبار الثاني من هذه الجهة ، لأنّها أيضا أعمّ من الخروج قبل مضي وقت
الصلاة كاملة الشرائط ، والاختصاص بدليل من خارج لا يقتضي خصوصية الخبر ـ : أنه لو
سلّم عموم الأوّل من هذه الجهة فلا شك أنّ الثاني أيضا عام من جهة الخروج عن محل
الترخّص وعدمه ، فيتعارضان بالعموم من وجه دون المطلق ، بل يظهر من ذلك أنّ الأوّل
أخص مطلقا لأنّ إخباره صريحة في دخول الوقت في المنزل ، ولا شكّ أنّ الخروج إلى
محل الترخّص بعد دخول الوقت في المنزل يستلزم مضيّ وقت الصلاتين غالبا بل وأكثر ،
ولا أقلّ من إحداهما قطعا ، مع أنّ قوله في صحيحة ابن جابر : « فلا أصلّي حتّى
أخرج » كالصريح في تمكّنه قبل الخروج من الصلاة.
مع أنّ التخصيص
المذكور لا يلائم تأكيد الحكم بالقسم في الصحيحة ، لأنّ الظاهر منه رفع ما يتوهّم
من وجوب التمام أو جوازه ، وليس هو إلاّ بعد مضي وقت الصلاة كاملة الشرائط.
وعلى هذا فيكون
الأوّل أخصّ مطلقا من الثاني فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ترجيح الأوّل بموافقة
عموم قوله سبحانه ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )[١] وبالأحدثية ،
لاشتماله على الرضوي ورواية الوشّاء عن الرضا عليهالسلام ، وهما من المرجّحات المنصوصة ، وبنقل الإجماع ،
والأشهريّة فتوى كما صرّح به جماعة منهم المحقّق [٢] ، بل رواية لعدم
تماميّة غير صحيحة محمّد حجّة للقول الثاني : أمّا رواية النّبال فلعدم معلوميّة
محل الخروج ، فلعلّ موضع تكلّمه عليهالسلام ـ أي الشجرة ـ كان ما دون حدّ الترخّص ، ولعلّه كان هناك
شجرة معهودة وأراد أنّا لم نخرج عن حدّ الترخص ونريد الصلاة حينئذ فيجب علينا
الأربع بخلاف الباقين فإنّهم قد تجاوزوا ، وحمل الشجرة على مسجد الشجرة لا دليل