responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 332

الشمس ».

وفيه ـ بعد منع خصوصيّة أخبار الثاني من هذه الجهة ، لأنّها أيضا أعمّ من الخروج قبل مضي وقت الصلاة كاملة الشرائط ، والاختصاص بدليل من خارج لا يقتضي خصوصية الخبر ـ : أنه لو سلّم عموم الأوّل من هذه الجهة فلا شك أنّ الثاني أيضا عام من جهة الخروج عن محل الترخّص وعدمه ، فيتعارضان بالعموم من وجه دون المطلق ، بل يظهر من ذلك أنّ الأوّل أخص مطلقا لأنّ إخباره صريحة في دخول الوقت في المنزل ، ولا شكّ أنّ الخروج إلى محل الترخّص بعد دخول الوقت في المنزل يستلزم مضيّ وقت الصلاتين غالبا بل وأكثر ، ولا أقلّ من إحداهما قطعا ، مع أنّ قوله في صحيحة ابن جابر : « فلا أصلّي حتّى أخرج » كالصريح في تمكّنه قبل الخروج من الصلاة.

مع أنّ التخصيص المذكور لا يلائم تأكيد الحكم بالقسم في الصحيحة ، لأنّ الظاهر منه رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه ، وليس هو إلاّ بعد مضي وقت الصلاة كاملة الشرائط.

وعلى هذا فيكون الأوّل أخصّ مطلقا من الثاني فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ترجيح الأوّل بموافقة عموم قوله سبحانه ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) [١] وبالأحدثية ، لاشتماله على الرضوي ورواية الوشّاء عن الرضا عليه‌السلام ، وهما من المرجّحات المنصوصة ، وبنقل الإجماع ، والأشهريّة فتوى كما صرّح به جماعة منهم المحقّق [٢] ، بل رواية لعدم تماميّة غير صحيحة محمّد حجّة للقول الثاني : أمّا رواية النّبال فلعدم معلوميّة محل الخروج ، فلعلّ موضع تكلّمه عليه‌السلام ـ أي الشجرة ـ كان ما دون حدّ الترخّص ، ولعلّه كان هناك شجرة معهودة وأراد أنّا لم نخرج عن حدّ الترخص ونريد الصلاة حينئذ فيجب علينا الأربع بخلاف الباقين فإنّهم قد تجاوزوا ، وحمل الشجرة على مسجد الشجرة لا دليل‌


[١] النساء : ١٠١.

[٢] النافع : ٥٢ ، المعتبر ٢ : ٤٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست