responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 33

ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » [١].

ويؤيّده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحقّقه في الصبي ، ونزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل ، وعدم شرعيّة صلاته على المشهور.

خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط [٢] ، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا ، مدّعيا عليه الإجماع ، وعن التنقيح حكاية القول به عن السيّد [٣] ، واختاره في الحدائق [٤] ، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري [٥] بعض الميل.

للإجماع المنقول ، والمطلقات ، ولرواية غياث : « لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم » [٦]. وطلحة : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم [ و ] أن يؤمّ » [٧].

وموثّقه سماعة : « يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » [٨].

وإجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل ومصير الأكثر حتّى الشيخ في التهذيبين والنهاية والاقتصاد إلى الخلاف [٩] مع أنّه ليس بحجّة.

والمطلقات بما مرّ مقيّدة ، مع أنّ المتبادر منها البالغ.

والأخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مرّ.


[١] الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.

[٢] الخلاف ١ : ٥٥٣ ، المبسوط ١ : ١٥٤.

[٣] التنقيح ١ : ٢٧٤.

[٤] الحدائق ١٠ : ٤.

[٥] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٤٤ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٨] الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.

[٩] التهذيب ٣ : ٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ، النهاية : ١١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست