ولا يؤمّ حتى
يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » [١].
ويؤيّده اشتراط
بعض الصفات الغير المعلوم تحقّقه في الصبي ، ونزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب
الجليل ، وعدم شرعيّة صلاته على المشهور.
خلافا للمحكي عن
الخلاف والمبسوط [٢] ، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا ، مدّعيا عليه
الإجماع ، وعن التنقيح حكاية القول به عن السيّد [٣] ، واختاره في
الحدائق [٤] ، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري [٥] بعض الميل.
للإجماع المنقول ،
والمطلقات ، ولرواية غياث : « لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم »
[٦]. وطلحة : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم [ و ] أن يؤمّ » [٧].
وموثّقه سماعة : «
يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » [٨].
وإجماعهم موهون
بالمعارضة بالمثل ومصير الأكثر حتّى الشيخ في التهذيبين والنهاية والاقتصاد إلى
الخلاف [٩] مع أنّه ليس بحجّة.
والمطلقات بما مرّ
مقيّدة ، مع أنّ المتبادر منها البالغ.
والأخبار بالشذوذ
فلا تصلح لمقابلة ما مرّ.
[١] الفقيه ١ : ٢٥٨
ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢
أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.