responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 313

ثمَّ إنّ هاهنا خلافا آخر محكيّا عن السيّد والإسكافي [١] ، وهو لزوم التمام في المواطن المذكورة ، للصنف الأوّل من الأخبار المتقدّمة ، ولقوله سبحانه في المسجد الحرام ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) [٢].

والجواب عن الآية بعدم الدلالة ، وعن الأخبار بأنّه كان صحيحا لو لا معارضة الصنفين الآخرين وتصريح بعضها بعدم وجوب الإتمام ، مع أنّه قول شاذ نادر ، بل كونه مذهبا لمن حكي عنه غير ظاهر ، لاحتمال إرادته الاستحباب كما عن السرائر [٣].

فروع :

أ : بعض هذه الأخبار وإن اختص بالحرمين إلاّ أنّ كثيرا منها كما عرفت يتضمّن الإحرام الأربعة‌ ، وبذلك صرّح في الرضوي أيضا قال : « في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة [٤] » [٥].

ومع ذلك انعقدت الشهرة على الأربعة فلا مناص عن الحكم في الجميع.

ب : قد وقع الخلاف في تحديد محلّ التخيير من المواطن الأربعة إلى أقوال :

الأوّل : ما حكي عن المبسوط والنهاية [٦] على وجه ، وابن حمزة ويحيى بن سعيد والمحقّق في كتاب له في السفر [٧] ، وهو محتمل السيّد والإسكافي [٨] حيث عبّرا بالمشاهد ، وهو : أنّه البلدان الأربعة.


[١] السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٧ ، عن الإسكافي في المختلف : ١٦٨.

[٢] الحج : ٢٥.

[٣] السرائر ١ : ٣٤٣.

[٤] كذا في النسخ والمصدر ، ولعلّه مصحّف الحير أو الحائر.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ٢.

[٦] المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٤.

[٧] لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٣ ، وحكى الشهيد عن المحقق في الذكرى : ٢٥٦.

[٨] حكاه عنهما في المختلف : ١٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست