ثمَّ إنّ هاهنا
خلافا آخر محكيّا عن السيّد والإسكافي [١] ، وهو لزوم التمام في المواطن المذكورة ، للصنف الأوّل من
الأخبار المتقدّمة ، ولقوله سبحانه في المسجد الحرام ( سَواءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَالْبادِ )[٢].
والجواب عن الآية
بعدم الدلالة ، وعن الأخبار بأنّه كان صحيحا لو لا معارضة الصنفين الآخرين وتصريح
بعضها بعدم وجوب الإتمام ، مع أنّه قول شاذ نادر ، بل كونه مذهبا لمن حكي عنه غير
ظاهر ، لاحتمال إرادته الاستحباب كما عن السرائر [٣].
فروع :
أ : بعض هذه
الأخبار وإن اختص بالحرمين إلاّ أنّ كثيرا منها كما عرفت يتضمّن الإحرام الأربعة
، وبذلك صرّح في الرضوي أيضا قال : « في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت
مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة [٤] » [٥].
ومع ذلك انعقدت
الشهرة على الأربعة فلا مناص عن الحكم في الجميع.
ب : قد وقع الخلاف
في تحديد محلّ التخيير من المواطن الأربعة إلى أقوال :
الأوّل : ما حكي
عن المبسوط والنهاية [٦] على وجه ، وابن حمزة ويحيى بن سعيد والمحقّق في كتاب له في
السفر [٧] ، وهو محتمل السيّد والإسكافي [٨] حيث عبّرا بالمشاهد ، وهو : أنّه البلدان الأربعة.
[١] السيد في جمل
العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٧ ، عن الإسكافي في المختلف : ١٦٨.