responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 304

الفصل الثاني

في بيان سائر أحكام صلاة القصر‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية‌

عزيمة لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإماميّة ، وعليه أكثر العامة [١] ، والنصوص به من طرقهم مستفيضة [٢].

فلا يجوز التمام إلاّ في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين عليه‌السلام ، فيجوز فيها الأمران ، بلا خلاف إلاّ من شاذّ يأتي ، بل بالإجماع كما عن غير واحد من الأصحاب [٣] ، وجعله بعضهم من منفردات الإماميّة [٤].

لظاهر الإجماع ، والأمر بالإتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى.

فمن الأوّل : رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين [٥] ، وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة [٦].


[١] انظر بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، واحكام القرآن للجصاص ٢ : ٢٥٣ ، وبدائع الصنائع ١ : ٩١.

[٢] صحيح مسلم ١ ٤٧٨ ب صلاة المسافر ، صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ب التقصير.

[٣] السرائر ١ : ٣٤٦ ، الوسائل ٨ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ذيل الحديث ٣٤.

[٤] روض الجنان : ٣٩٧.

[٥] الكافي ٤ : ٥٢٤ الحج ب ٥٩ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ٨ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٨.

[٦] الكافي ٤ : ٥٢٤ الحج ب ٩٥ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ـ ١١٧٣ ، الوسائل ٨ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست