المسألة
الأولى : إذا اجتمعت
الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية
عزيمة لا رخصة ،
بالضرورة من مذهب الإماميّة ، وعليه أكثر العامة [١] ، والنصوص به من
طرقهم مستفيضة [٢].
فلا يجوز التمام
إلاّ في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين عليهالسلام ، فيجوز فيها
الأمران ، بلا خلاف إلاّ من شاذّ يأتي ، بل بالإجماع كما عن غير واحد من الأصحاب [٣] ، وجعله بعضهم من
منفردات الإماميّة [٤].
لظاهر الإجماع ،
والأمر بالإتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى.
فمن الأوّل :
رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين [٥] ، وعثمان بن عيسى
الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة [٦].
[١] انظر بداية
المجتهد ١ : ١٦٦ ، واحكام القرآن للجصاص ٢ : ٢٥٣ ، وبدائع الصنائع ١ : ٩١.
[٢] صحيح مسلم ١ ٤٧٨
ب صلاة المسافر ، صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ب التقصير.
[٣] السرائر ١ : ٣٤٦
، الوسائل ٨ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ذيل الحديث ٣٤.