responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 302

الحكم والموثقة الثانية ، الدالّتين على وجوب التمام بدخول الكوفة والمصر وإن لم يدخل البيت ، ومع صحيحة ابن بزيع المذكورة في بيان الوطن الدالّة على التمام بدخول الضيعة [١].

ومن ذلك ظهر قوة القول المشهور.

نعم ، يشكل الحكم فيما إذا كان مجتازا عن وطنه ولم يدخل بلده ونزل في جانبه في موضع سمع الأذان ، من حيث إنّ صدق القدوم من السفر حينئذ غير معلوم ، فلا يكون حكمه مستفادا من الصحيحة ولا من رواية أخرى ، فيكون عموم الموثقة خاليا عن المعارض المعلوم. إلاّ أن يتمسّك بعدم الفرق بين خارج البلد وداخله المعلوم حكمه بالأخبار الثلاثة المذكورة آنفا. إلاّ أنّ ثبوته مشكل ، وأمر الاحتياط بالقصر والإتمام هنا واضح.

وهل يعتبر في الإتمام هنا أيضا الأمران من خفاء البيوت والأذان كما هو المشهور ، بل قيل : بلا خلاف إلاّ عن بعض المتأخرين [٢]؟

أو الأذان خاصّة كما عزي إلى الشرائع والتحرير [٣] ، لاختصاص الصحيحة به ، وعدم دليل تامّ غيرها على حكم العود يشمل البيوت أيضا إلاّ ما قيل من عمومات الإتمام في الوطن [٤] المعارض لما دلّ على وجوب القصر حتى يدخل البيت ، أو عدم القول بالفرق الممنوع جدّا؟

نعم يسهل الأمر على ما ذكرنا من تلازم الأمرين غالبا ، لإرادة خفاء الهيئة والكلام ، وهما متقاربان.

فرع : هل يعتبر ذلك في بلد يراد فيه إقامة عشرة أيّام قبل الوصول إليه ، أم لا؟


[١] الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ـ ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.

[٢] الرياض ١ : ٢٥٥.

[٣] الشرائع ١ : ١٣٤ ، التحرير ١ : ٥٦.

[٤] الرياض ١ : ٢٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست