الحكم والموثقة
الثانية ، الدالّتين على وجوب التمام بدخول الكوفة والمصر وإن لم يدخل البيت ، ومع
صحيحة ابن بزيع المذكورة في بيان الوطن الدالّة على التمام بدخول الضيعة [١].
ومن ذلك ظهر قوة
القول المشهور.
نعم ، يشكل الحكم
فيما إذا كان مجتازا عن وطنه ولم يدخل بلده ونزل في جانبه في موضع سمع الأذان ، من
حيث إنّ صدق القدوم من السفر حينئذ غير معلوم ، فلا يكون حكمه مستفادا من الصحيحة
ولا من رواية أخرى ، فيكون عموم الموثقة خاليا عن المعارض المعلوم. إلاّ أن يتمسّك
بعدم الفرق بين خارج البلد وداخله المعلوم حكمه بالأخبار الثلاثة المذكورة آنفا.
إلاّ أنّ ثبوته مشكل ، وأمر الاحتياط بالقصر والإتمام هنا واضح.
وهل يعتبر في
الإتمام هنا أيضا الأمران من خفاء البيوت والأذان كما هو المشهور ، بل قيل : بلا
خلاف إلاّ عن بعض المتأخرين [٢]؟
أو الأذان خاصّة
كما عزي إلى الشرائع والتحرير [٣] ، لاختصاص الصحيحة به ، وعدم دليل تامّ غيرها على حكم
العود يشمل البيوت أيضا إلاّ ما قيل من عمومات الإتمام في الوطن [٤] المعارض لما دلّ
على وجوب القصر حتى يدخل البيت ، أو عدم القول بالفرق الممنوع جدّا؟
نعم يسهل الأمر
على ما ذكرنا من تلازم الأمرين غالبا ، لإرادة خفاء الهيئة والكلام ، وهما
متقاربان.
فرع : هل يعتبر ذلك في بلد يراد فيه إقامة عشرة أيّام قبل
الوصول إليه ، أم لا؟
[١] الفقيه ١ : ٢٨٨
ـ ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ـ ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٤
أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.