responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 291

واعتضادها بالإجماع ، وشذوذ الروايتين جدّا.

الشرط السادس : الخروج إلى حدّ الترخّص‌ وفيه مسألتان.

المسألة الأولى : يشترط في التقصير البلوغ إلى حدّ الترخص‌ ، وفاقا للأكثر ، بل بلا خلاف إلاّ عن شاذّ ، بل بالإجماع المحكي [١] بل المحقّق ، له ، وللمعتبرة المستفيضة الآتية.

خلافا للمحكي عن والد الصدوق [٢] ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد ، لمرسلة الفقيه : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » [٣].

ونحوه الرضوي [٤].

والموثّق : « أفطر إذا خرج من منزله » [٥].

ويردّ ـ مع شذوذ الجميع وضعف سند الثاني ـ بكونه أعمّ مطلقا ممّا يأتي ، فيجب تخصيصه به ، بل الظاهر أنّ المخصّص هو المراد ، وأنّ إطلاق الرضوي مسبوق بما يأتي من التخصيص.

ثمَّ إنّهم اختلفوا في حدّ الترخص ، فالمشهور بين القدماء ـ وقيل : مطلقا [٦] ـ أنّه أحد الأمرين من خفاء جدران البلد أو أذانه ، بمعنى كفاية أحد الأمرين في لزوم القصر ، ولزومه بتحقّق أحدهما كما هو المحتمل. أو بمعنى التخيير بينهما أي جواز القصر بتحقّق كلّ واحد منهما كما صرّح به بعضهم بقوله‌


[١] الرياض ١ : ٢٥٤.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٦٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٧٩ ـ ١٢٦٨ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٩ ، الوسائل ١ : ١٨٧ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠.

[٦] الحدائق ١١ : ٤٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست