الشرط
السادس : الخروج إلى حدّ
الترخّص وفيه مسألتان.
المسألة
الأولى : يشترط في
التقصير البلوغ إلى حدّ الترخص ، وفاقا للأكثر ، بل بلا خلاف إلاّ عن شاذّ ، بل
بالإجماع المحكي [١] بل المحقّق ، له ، وللمعتبرة المستفيضة الآتية.
خلافا للمحكي عن
والد الصدوق [٢] ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية بل اكتفى بنفس الخروج من
البلد ، لمرسلة الفقيه : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » [٣].
ويردّ ـ مع شذوذ
الجميع وضعف سند الثاني ـ بكونه أعمّ مطلقا ممّا يأتي ، فيجب تخصيصه به ، بل
الظاهر أنّ المخصّص هو المراد ، وأنّ إطلاق الرضوي مسبوق بما يأتي من التخصيص.
ثمَّ إنّهم
اختلفوا في حدّ الترخص ، فالمشهور بين القدماء ـ وقيل : مطلقا [٦] ـ أنّه أحد
الأمرين من خفاء جدران البلد أو أذانه ، بمعنى كفاية أحد الأمرين في لزوم القصر ،
ولزومه بتحقّق أحدهما كما هو المحتمل. أو بمعنى التخيير بينهما أي جواز القصر
بتحقّق كلّ واحد منهما كما صرّح به بعضهم بقوله