responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 289

المتأخّرين منهم المدارك والمنتقى والمحدّث الكاشاني والفاضل الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق [١] ، وأفتى بها بعض أفاضل معاصرينا.

وهو الصحيح ، إذا لا مجال في ترك روايات معتبرة ظاهرة المعنى بلا معارض مساو أو أخصّ ، فبها العمومات تخصّص. وجعلها مجملة لاختلاف الأصحاب في تنزيلها بعد تفسير اللغوي والمحدّث والفقيه والفهم العرفي باطل جدّا.

وهل التقصير عليهم في الطريق والمنزل معا كما هو مقتضى إطلاق أكثر الروايات المذكورة ، أو في الطريق خاصة كما تدل عليه المرسلة؟

الأظهر الثاني ، لكون المرسلة مقيّدة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد.

وقيل بالأوّل ، لضعف المرسلة ، وإجمالها لاحتمال أن يكون المراد من : « ما بين المنزلين » المنزل الذي يخرج منه والمنزل الذي يذهب إليه يعني مبدإ سفره ومنتهاه [٢].

وكلاهما ممنوعان ، بل الرواية معتبرة ومفادها واضح وما ذكره تقييد بلا مقيد.

فرعان :

أ : هذا الحكم أيضا كالحكم بالتقصير بعد إقامة العشرة مختصّ بالمكاري والجمّال‌ ، لاختصاص الأخبار.

ب : تقصيرهما إنّما هو في منزل جدّ به السير‌ ، فإذا انتفى وعادا إلى السير المعتاد في منزل آخر يتمّان.

المسألة الخامسة : لو أنشأ من عمله السفر سفرا آخر‌ غير ما هو صنعته كسفر الحج أو الزيارة أو صلة الرحم قبل إقامة العشرة في منزل ، فهل يقصر أو يتمّ؟


[١] المدارك ٤ : ٤٥٦ ، المنتقى ٢ : ١٧٧ ، المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٤ ، الذخيرة : ٤١٠ ، الحدائق ١١ : ٣٩٣.

[٢] الذخيرة : ٤١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست