وردّ بكون
الروايتين متروكتين ، لتضمنّهما ثبوت الحكم في الأقلّ من الخمسة أيضا الصادق على ثلاثة
وأربعة بل يوم أو بعض يوم ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة.
ومعارضتين مع
النصوص المتقدّمة ومع ما ورد في بعض الصحاح من أنّه « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت
قصّرت » [١].
ويجاب عن الأوّل :
بأنّ ذلك غير ضائر في الحجيّة ، لأنّه يكون كالعام المخصّص ، مع أنّه نفى في الذخيرة
البعد عن القول بمضمونها وقال : إنّ ظاهر الإقامة يقتضي قدرا معتدّا به ، فلا يصدق
على يوم واحد أو بعض يوم والمتيقّن منه المساواة بين الخمسة وما قاربها ، والعمل
به غير بعيد ـ إلى أن قال طاب ثراه ـ : وبالجملة فالمتّجه عندي العمل بمضمون الخبر
كما قاله بعض أفاضل المتأخّرين. ثمَّ ذكر ـ في بيان انتفاء الشهرة القديمة على
خلافه ـ أنّ مخالفة من تقدّم على الشيخ بمضمون الرواية غير واضح ، بل إيراد الصدوق
لها يقتضي عمله بها [٢].
وعن الثاني : بأنّ
التعارض بالعموم والخصوص المطلقين ، وحمل العام على الخاص لازم.
ومن ذلك تظهر قوّة
قول الشيخ وتابعيه ، بل ما نفى عنه البعد في الذخيرة.
إلاّ أن دليلهم عن
إفادة وجوب التقصير بالنهار قاصر لمكان الجملة الخبرية ، وإثبات الوجوب بالإجماع
المركب مشكل ، وعلى هذا فلو أتمّ في النهارية أيضا ما لم يقم العشرة كان أحوط.
المسألة
الرابعة : استفاضت
الروايات على وجوب التقصير على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير.
ففي صحيحة محمّد :
« المكاري والجمّال إذا جدّ بهما فليقصرا » [٣].
[١] الفقيه ١ : ٢٨٠
ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.