بالمكاري ، ونقل
في الشرائع والنافع قولا بالاختصاص به أيضا [١] ، وقوّاه بعض الأجلّة [٢] اقتصارا في تخصيص العمومات بمورد النصّ.
والمشهور التعدّي
إلى كلّ من العنوانات السابقة ، واستدلّ له بأنّه قد عرفت أنّ المناط في الإتمام
اتّخاذ السفر عملا من غير خصوصية للمكاري ، وسبب التقصير هنا انقطاع المناط بإقامة
العشرة ، وهو متحقّق في الجميع.
وفيه : منع كون ما
ذكر سببا كما مرّ.
وقد يستند فيه إلى
الاتّفاق. وهو ممنوع جدّا.
فالأقوى الاختصاص
به. بل لا يتعدّى إلى الملاّح والأجير أيضا ، لعدم إطلاق المكاري عليهما.
هـ : إذا وجب
التقصير والإفطار على المكاري بإقامة العشرة فلا شكّ في وجوبه في السفر الأوّل لأنّه
أقلّ ما يحصل به الامتثال ، ولا في العود إلى التمام في الثالث للإجماع ، وإنّما
وقع الخلاف في الثاني.
فذهب الحلّي وجماعة
[٣] إلى الإتمام فيه ، ولعلّه الأشهر ، وهو الأظهر ، اقتصارا فيما خالف العمومات
الدالّة على وجوب التمام ـ المقيّد بالتأبيد والعموم بمثل قوله : سواء كانوا في
الحضر أو السفر ، وبالتعليل بأنّه عملهم ، وبالنكرة المنفية مثل : ليس عليهم تقصير
، ونحو ذلك ـ على هؤلاء على المتيقّن ، وليس إلاّ السفر الأوّل.
لا يقال : إطلاق
النص بالتقصير يقتضيه مطلقا ، خرج الثابت بالإجماع فيبقى الباقي.
لأنّا نقول : لا
إطلاق هنا مفيد للعموم ، بل حكم بوجوب التقصير المتحقّق امتثاله بالتقصير مرّة
واحدة كما في قولك : تجب الصلاة ، فإنّ إيجاب الماهية يقتضي