ومحمّد بن جزك :
إنّ لي جمالا ولي قوّاما عليها ولست أخرج فيها إلاّ إلى طريق مكة لرغبتي في الحج
أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب
عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا كنت لا
تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وفطور » [١].
ومحمّد : « ليس
على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » [٢].
ورواية إسحاق : عن
الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم » [٣].
ورواية إسماعيل بن
أبي زياد : « سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الّذي يدور في جبايته ، والأمير
الّذي يدور في إمارته ، والتاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ،
والبدوي الّذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر » [٥] إلى غير ذلك.
وتحقيق الكلام في
ذلك المقام برسم مسائل :
الأولى
: اعلم أنّ الحكم
في تلك الأخبار وغيرها معلّق على أشخاص
المسافر ب ١١ ح ١.
[١] الكافي ٣ : ٤٣٨
الصلاة ب ٨٥ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٦ ـ ٥٣٤ ، الاستبصار ١
: ٢٣٤ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٧
الصلاة ب ٨٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب
١١ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ٤٣٨
الصلاة ب ٨٥ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ـ ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ٨ :
٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣٧
الصلاة ب ٨٥ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٦.
[٥] الفقيه ١ : ٢٨٢
ـ ١٢٨٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ ـ ٥٢٤ ، ٤ : ٢١٨ ـ ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ ـ ٨٢٦ ،
الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٩.