ز : الشاك في صدور
المعصية في السفر وعليّته لها يقصر ، لعدم عصيانه بالسفر. بل وكذا الظانّ.
ح : التابع للغير
كالخادم والعسكر إن علم بصدور معصية موجبة لعدم الترخص عنه أي معصية تجعل السفر
معصية ولو تبعا لمتبوعه ، يتمّ إذا لم يكن مكرها على السفر.
الشرط
الخامس : أن لا يكون السفر
عمله وصناعته ، فإن كان كذلك لم يقصر صلاة ولا صياما ، بلا خلاف إلاّ عن العماني [١] ، بل بالإجماع
كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والتذكرة ونهاية الإحكام [٢] ، له ،
وللمستفيضة كصحيحة زرارة : « أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في
الحضر : المكاري ، والكريّ ، والراعي ، والأشتقان ، لأنّه عملهم » [٣].
ومرفوعة ابن أبي
عمير المرويّة في الخصال : « خمسة يتمّون ، في السفر كانوا أو الحضر : المكاري ،
والكريّ ، والراعي ، والأشتقان وهو البريد ، والملاّح ، لأنّه عملهم » [٤].
والرضوي : « والذي
يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاّح ،
والرابح ، لأنّه عملهم » [٥].
وصحيحة هشام : «
المكاري والجمّال يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » [٦].