responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 257

بين قصد إقامتين يتمّ في الجميع وجوبا ، لما ذكرنا سابقا من أنّ الثابت ضمّ إياب واحد مع الذهاب لا التردّد مكررا.

هذا إذا لم تكن المسافة بين الموضعين أربعة ، وإلاّ فكما عرفت يجب القصر مع قصد الإقامتين في طرفي التردّدات.

و : اليوم وإن كان حقيقة فيما بين الطلوعين إلاّ أنّه يدخل هنا الليالي إجماعا‌ ، لا بمعنى اشتراط عشرة ليال أيضا ، بل بمعنى أن يقيم في الليالي المتخلّلة بين العشرة أيام ، فلو أقام الأيام وخرج الليالي لم يكن إقامة عشرة إجماعا ، ولكن لو دخل أوّل طلوع الشمس من يوم وخرج أول غروبها من العاشر كفى وإن لم يقم إلاّ تسعة ليال ، للإجماع أيضا وصدق إقامة العشرة.

ز : تجب إقامة عشرة أيام تامة‌ ، لأنّها مقتضى اللفظ ، فلو نقص عنها بعض يوم ولو نصف ساعة لم يكن إقامة العشرة.

ويظهر من بعضهم احتساب يوم الدخول والخروج منها ولو كانا بعض يوم [١].

ولا وجه له ، والصدق العرفي الذي ادّعاه ممنوع.

ولو دخل في أثناء يوم وخرج في أثناء يوم آخر ففي احتسابهما أربعة أوجه بل أقوال :

الأول : عدم احتسابهما مطلقا لا يوما ولا يومين واشتراط عشرة تامّة غيرهما ، اختاره في المدارك [٢].

والثاني : احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق ، استقر به في الذكرى وروض الجنان والبحار [٣] ، وبعض مشايخنا [٤].


[١] نقله في الحدائق ١١ : ٣٤٧ عن بعض مشايخه المحققين.

[٢] المدارك ٤ : ٤٦٠.

[٣] الذكرى : ٢٥٦ ، روض الجنان : ٣٨٦ ، البحار ٨٦ : ٤٣.

[٤] الرياض ١ : ٢٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست