بين قصد إقامتين
يتمّ في الجميع وجوبا ، لما ذكرنا سابقا من أنّ الثابت ضمّ إياب واحد مع الذهاب لا
التردّد مكررا.
هذا إذا لم تكن
المسافة بين الموضعين أربعة ، وإلاّ فكما عرفت يجب القصر مع قصد الإقامتين في طرفي
التردّدات.
و : اليوم وإن كان
حقيقة فيما بين الطلوعين إلاّ أنّه يدخل هنا الليالي إجماعا ، لا بمعنى اشتراط
عشرة ليال أيضا ، بل بمعنى أن يقيم في الليالي المتخلّلة بين العشرة أيام ، فلو
أقام الأيام وخرج الليالي لم يكن إقامة عشرة إجماعا ، ولكن لو دخل أوّل طلوع الشمس
من يوم وخرج أول غروبها من العاشر كفى وإن لم يقم إلاّ تسعة ليال ، للإجماع أيضا
وصدق إقامة العشرة.
ز : تجب إقامة
عشرة أيام تامة ، لأنّها مقتضى اللفظ ، فلو نقص عنها بعض يوم ولو نصف ساعة لم يكن
إقامة العشرة.
ويظهر من بعضهم
احتساب يوم الدخول والخروج منها ولو كانا بعض يوم [١].
ولا وجه له ،
والصدق العرفي الذي ادّعاه ممنوع.
ولو دخل في أثناء
يوم وخرج في أثناء يوم آخر ففي احتسابهما أربعة أوجه بل أقوال :
الأول : عدم
احتسابهما مطلقا لا يوما ولا يومين واشتراط عشرة تامّة غيرهما ، اختاره في المدارك
[٢].
والثاني :
احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق ، استقر به في الذكرى وروض الجنان والبحار [٣] ، وبعض مشايخنا [٤].
[١] نقله في الحدائق
١١ : ٣٤٧ عن بعض مشايخه المحققين.