الفصل الثالث :
في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها
والكلام إمّا في الشرائط المختصّة بالإمام أو في غيرها ، فهاهنا بحثان.
البحث الأوّل : في الشرائط المختصّة بالإمام. وهي إمّا واجبة أو مستحبّة ، فهاهنا مقامان.
المقام الأوّل :
في شرائط الإمام الواجبة ، وهي أمور :
الأوّل : العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال الجنون ، اتّفاقا ؛ له ، ولصحيحة زرارة : « لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » [١].
ونحوها مرسلة الفقيه ؛ [٢].
وأبي بصير : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » [٣].
ولا يضرّ اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة ، فإنّها قرينة على إرادتها هنا.
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.