responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 19

الفصل الثاني :

فيما به الجماعة أي في شرط تحقّق الجماعة

وهو اثنان :

الأوّل : العدد. وأقلّ ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين والجمعة اثنان‌ ، أحدهما الإمام ، بلا خلاف كما قيل [١]. وتدلّ عليه النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح [٢].

وأمّا ما في بعض المعتبرة من أنّه : إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة [٣] ، ونحو ذلك.

فلعلّ المراد أنّه إذا طلب الجماعة ولم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضّلا منه تعالى ومعاملة له بمقتضى نيّته.

وفي بعضها : فأبقى أنا وحدي فأؤذّن وأقيم أفجماعة أنا؟ قال : « نعم » [٤].

وعلّله في الفقيه بأنّه متى أذّن وأقام ، صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ من الملائكة [٥].

والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمرينا ؛


[١] الرياض ١ : ٢٢٩.

[٢] الوسائل ٨ : ٢٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤.

[٣] الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٥ ؛ لم نعثر عليه في الوسائل ، ولعلّه من كلام الصدوق.

[٤] الكافي ٣ : ٣٧١ الصلاة ب ٥٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٨ : ٢٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٢.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست