الأوّل : العدد. وأقلّ ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين
والجمعة اثنان ، أحدهما الإمام ، بلا خلاف كما قيل [١]. وتدلّ عليه
النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح [٢].
وأمّا ما في بعض
المعتبرة من أنّه : إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة [٣] ، ونحو ذلك.
فلعلّ المراد أنّه
إذا طلب الجماعة ولم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضّلا
منه تعالى ومعاملة له بمقتضى نيّته.
وفي بعضها : فأبقى
أنا وحدي فأؤذّن وأقيم أفجماعة أنا؟ قال : « نعم » [٤].
وعلّله في الفقيه
بأنّه متى أذّن وأقام ، صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى
خلفه صفّ من الملائكة [٥].
والظاهر حصول
الجماعة بالصبي المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمرينا ؛