البختري وهشام
السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة ، ورواية أبي بصير السابقة المصرّحة بأنّ الله
تعالى يختار أحبّهما.
ودلالة الأوليين
ليست بواضحة ، لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التي يراد فيها الإعادة ، أو
المراد أنّه يجعل الصلاة المعادة هي الفريضة التي صلاّها أوّلا دون غيرها من
الفرائض ، أو المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة والثانية
المعادة هي الفريضة كما يستفاد من الأخبار المعتبرة.
ولا دلالة للأخيرة
أصلا ، لأنّ اختياره سبحانه للأحبّ والأفضل لا يجعلها فرضا تصحّ نيّته فيها.
وهل يختصّ استحباب
الإعادة بالمنفرد ، أو يشمل الجامع أيضا كمن صلّى فريضة جماعة ثمَّ وجدت جماعة
أخرى سيّما إذا كانت الثانية متضمّنة لمزيّة أو مزايا؟
فيه قولان ناشئان
من إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، بل عمومه الحاصل من ترك الاستفصال ، فيشمل
الجامع أيضا.
ومن ظهورها في
المنفرد ، لأنّ الظاهر من قوله : « وأقيمت الصلاة » أو : « فتقام » أو : « ثمَّ
يجد جماعة » عدم تحقّقها أوّلا فلا شمول في غير الاولى [١] ، وأمّا هي وإن
لم تتضمّن مثل تلك العبارة إلاّ أنّها ظاهرة في كون صلاتها الاولى في البيت ،
والشائع فيه الفرادى.
وما ذكر في نفي
الشمول لغير الاولى ليس ببعيد ، وأمّا ما ذكر لنفي شمولها ففيه منع ظهور كونها في
البيت.
فلا بعد في القول
الثاني ، إلاّ أنّ الأوّل أحوط ، سيّما مع شهرته الجابرة لما روي عنهم من قولهم :
« لا تصلّ صلاة في يوم مرّتين » [٢].
وكذا الكلام فيما
لو صلّى اثنان فرادى ، فإنّ في استحباب الصلاة لهما جماعة
[١] أي الرواية
الاولى ، وهي صحيحة ابن بزيع وفيها : « .. وقد صلّيت قبل أن آتيهم ».
[٢] عوالي اللئالي ١
: ٦٠ ـ ٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٢ ، مسند أحمد ٢ : ١٩ ، و ٤١.