مكانه إمّا لسدّ
خلل الصفوف أو ضيق المكان أو إتمام الصفّ أو غيره ، والأخرى : ما لو كان بين
الداخل وبين أهل الصلاة أزيد ممّا يشترط في الاقتداء من المسافة.
والكلام هنا في
الثانية ، والصحيحة لا تدلّ عليها ، لعدم كون الإمام عليهالسلام مقتديا.
ومنه : يظهر عدم
صحة الاستدلال بصحيحة محمّد : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة؟ قال : « لا » قلت :
فيتقدّم؟ قال : « نعم ماشيا إلى القبلة » [١].
وكذا يظهر ما في
كلام المنتهى في هذه المسألة حيث قال : ولو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت فالظاهر
الجواز خلافا لبعض العامة ، لأنّ للمأموم أن يصلّي في الصفّ منفردا أو أن يتقدّم
بين يديه ، وحينئذ يثبت المطلوب [٢]. انتهى.
فإنّ ما استدلّ به
هو المسألة الاولى ، وهي لا تثبت الثانية.
فالمناط هو
الصحيحان. ومقتضى إطلاقهما جواز الاقتداء مع خوف الفوات ولو كان بينه وبين أهل
الصلاة مسافة كثيرة.
ولا معارض له أيضا
؛ إذ ـ كما عرفت ـ دليل مانعيّة التباعد منحصر في الإجماع [٣] المنتفي في
المقام ، بل المشهور هنا خلافه ، وإنّما اشترط انتفاء ما لا يجوز من التباعد
الفاضل المقداد وبعض آخر [٤]. ولا وجه له.
مع أنّه لو كان
البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا
، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطّى مع أنّه
لم ينقل الخلاف عنه هنا.
فروع :
[١] الكافي ٣ : ٣٨٥
الصلاة ب ٦٢ ح ٢ ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨٥ أبواب
صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٥.