responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 11

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن ، ثمَّ آمر رجلا من أهل بيتي ـ وهو عليّ ـ فليحرقنّ على أقوام بيوتهم لأنّهم لا يأتون الصلاة » [١].

وفي مجالس الشيخ : « رفع إلى أمير المؤمنين أنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة أو ليحولنّ عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم » [٢].

وفيه أيضا : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بلغه أنّ قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك [ أن آمرهم ] بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا لجماعة المسلمين » [٣] إلى غير ذلك.

ثمَّ المستفاد من كثير من هذه الأخبار وإن كان وجوبها وحرمة تركها كما عن أكثر العامة فإنّ منهم من فرضها على الأعيان [٤] ، ومنهم من قال إنّها فرض كفاية في الصلوات الخمس [٥] ، إلاّ أنّه لم يقل به أحد من علمائنا وأجمعوا على عدم وجوبها وبه صرفت تلك الأخبار عن ظواهرها.

مضافا إلى التصريح به في صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة. ولا يمكن حمل السنّة فيها على ما لم يثبت من الكتاب ؛ لثبوت الجماعة به أيضا كما مرّ.


[١] مجالس الصدوق : ٣٩٢ ـ ١٤ ، المحاسن : ٨٤ ـ ٢٠ ، ثواب الأعمال : ٢٧٦ ـ ٢ ؛ الوسائل ٨ : ٢٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٦.

[٢] مجالس الشيخ : ٧٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٧.

[٣] مجالس الشيخ : ٧٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٩٦ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٩. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤] انظر بداية المجتهد ١ : ١٤١ ، وبدائع الصنائع ١ : ١٥٥.

[٥] انظر نيل الأوطار ٣ : ١٥١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست