أخرجه الدليل ، أو
بالاستمرار فيه لعدم ثبوت إطلاق وجوبها. وقد يترك الرواية الأولى لعدم صحتها ويعمل
في جميع صور العمد بالبطلان أو الاستمرار [١].
ومنهم من احتمل
الفصل بين الأخيرين أيضا ، فاحتمل اختصاص مقتضى الرواية الأولى بالهويّ إلى الركوع
ومقتضى الأخيرة بالرفع منه.
ولذلك حصلت عندهم
في المسألة احتمالات غير عديدة وإشكالات ، كما يظهر طرف منها من الرجوع إلى
المنتهى والمدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي [٢] وبعض كتب
الشهيدين [٣] وغيرها [٤]. وللناس فيما يعشقون مذاهب.
والتحقيق
في المسألة ـ بعد أن يعلم
أوّلا أنّ الحقّ أصالة وجوب الاستمرار لما ذكرنا أوّلا ، وأنّه لا فرق بين الركوع
والسجود هويّا ولا رفعا لعدم الفرق بينهما قطعا فيتعدّى حكم أحدهما في المقام إلى
الآخر بالتنقيح المناط القطعي ، مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما جزما ، وتشكيك
مثل صاحب الذخيرة لا يقدح في ثبوت الإجماع المركّب أصلا ، ولكن لم يثبت الإجماع
المركب بين الهوي والرفع كما يظهر من المنتهى وغيره ، وأنّ الموثق من الأخبار حجّة
كالصحيح يصلح قرينة أو معارضا للبواقي ، وأنّ تخصيص الأخبار بالنسيان تخصيص بلا
بيان بل المتّجه اتّباع إطلاقها :
أنّ المتقدّم في
الرفع سواء كان عمدا أو سهوا يتخيّر بين العود للأخبار الأربعة المتوسّطة ، وبين
الاستمرار للخبر الأخير بجعله قرينة لعدم إرادة الوجوب منها مع استحبابه سيّما في
صورة النسيان لاشتهار الرجحان.
وكذا المتقدّم في
الهوي مع ظنّ تقدّم الإمام ، لثبوت جواز الاستمرار بالأصل المذكور ، والعود
بالرواية الأولى فإنّ مفادها ليس إلاّ جواز العود. ويجب