وهو ممنوع ،
والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة [٢].
ط : لا يبتدئ
بالسلام على الكافر ، بل الظاهر عدم جوازه ، للنهي عنه في رواية غياث [٣] ، المؤيّدة
برواية الخصال المتقدّمة [٤]. إلاّ أن تدعو إليه الضرورة ، كما يدلّ عليه خبر عبد
الرحمن بن الحجاج [٥].
ولو سلم كافر على
مسلم فهل يجب الردّ أم لا؟.
الظاهر نعم ، لعموم
الآية ، وأكثر الأخبار ، وخصوص رواية غياث ، وموثّقتي محمّد [٦] ، وسماعة [٧].
والمشهور المنصور
أنه يردّ على أهل الذمّة بـ « عليك » ، للرواية والموثقتين المذكورة.
وهل يجب الاقتصار
على ذلك ، أم يجوز بغيره؟.
ظاهر الأمر فيها
يقتضي الوجوب. إلاّ أنّ في رواية زرارة : « تقول في الردّ على اليهودي والنصراني :
سلام » [٨].
ومقتضى القاعدة
التخيير ، إلاّ أنّ الأوّل أشهر رواية ، وهو من المرجّحات المنصوصة ، وعلى هذا فلا
يجوز بمثل عليك السلام.