responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 73

والأوّل ممنوع ، وكذا الثاني في الفاء الجزائيّة ، ولذا توقّف فيه بعضهم [١].

إلاّ أنّ المعلوم من سيرة النبيّ والأئمة وأصحابهم والعلماء المسارعة إلى الجواب ، فالظاهر أنّه إجماعيّ.

إلاّ أنّه ـ كما صرّح به بعضهم [٢] ـ الفوريّة المعتبرة هنا إنّما هو تعجيله بحيث لا يعدّ تاركا عرفا ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام وقع السلام في أثنائه.

و : لو ترك المصلّي ردّا هل تبطل صلاته ، أم لا؟.

المشهور هو الأوّل ، لقاعدتي عدم اجتماع الأمر والنهي ، وكون الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضدّه.

والحقّ عدم البطلان وإن صحّت القاعدتان ، كما بينّا وجهه في كتبنا الأصوليّة.

ز : يجب ردّ السلام الواقع في وراء ستر أو جدار أيضا‌.

وهل يجب إذا سلّم عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم ، لصدق التحية والسلام.

وفي وجوبه إذ كتب بالسلام نظر ، لعدم معلومية الصدق. نعم لو كان جواب الكتاب واجبا ـ كما اختاره بعض الأصحاب [٣] وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان صريحة [٤] ، وهو الأقوى لذلك ـ كان واجبا من هذه الجهة.

وهل يختصّ وجوب جواب الكتاب بما إذا تضمّن الدعاء والسلام ، بل كان مخصوصا به ، أو يجب مطلقا؟ فيه تأمّل.

ح : الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي‌ ، للأصل والأخبار.


[١] انظر : الحدائق ٩ : ٨١.

[٢] انظر : الذخيرة : ٣٦٧.

[٣] كصاحب الحدائق ٩ : ٨٢.

[٤] الكافي ٢ : ٦٧٠ العشرة ب ٢٧ ح ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٧ أبواب أحكام العشرة ب ٣٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست