والأوّل ممنوع ،
وكذا الثاني في الفاء الجزائيّة ، ولذا توقّف فيه بعضهم [١].
إلاّ أنّ المعلوم
من سيرة النبيّ والأئمة وأصحابهم والعلماء المسارعة إلى الجواب ، فالظاهر أنّه
إجماعيّ.
إلاّ أنّه ـ كما
صرّح به بعضهم [٢] ـ الفوريّة المعتبرة هنا إنّما هو تعجيله بحيث لا يعدّ تاركا
عرفا ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام وقع السلام في أثنائه.
و : لو ترك
المصلّي ردّا هل تبطل صلاته ، أم لا؟.
المشهور هو الأوّل
، لقاعدتي عدم اجتماع الأمر والنهي ، وكون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه.
والحقّ عدم
البطلان وإن صحّت القاعدتان ، كما بينّا وجهه في كتبنا الأصوليّة.
ز : يجب ردّ
السلام الواقع في وراء ستر أو جدار أيضا.
وهل يجب إذا سلّم
عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم ، لصدق التحية والسلام.
وفي وجوبه إذ كتب
بالسلام نظر ، لعدم معلومية الصدق. نعم لو كان جواب الكتاب واجبا ـ كما اختاره بعض
الأصحاب [٣] وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان صريحة [٤] ، وهو الأقوى
لذلك ـ كان واجبا من هذه الجهة.
وهل يختصّ وجوب
جواب الكتاب بما إذا تضمّن الدعاء والسلام ، بل كان مخصوصا به ، أو يجب مطلقا؟ فيه
تأمّل.