ثمَّ المستفاد من
قوله « أجزأ » فيهما أنّ تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكلّ ، وهل يستحبّ لغير
الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم؟ فيه احتمالان.
ب : يجب ردّ سلام
الصبيّ المميّز ، في الصلاة وغيرها ، وفاقا لجملة من الأصحاب ، منهم روض الجنان
والمدارك [١].
لا لعموم الآية
كما قيل [٢] ، لاتّحاد المرجع في « حييتم » و « حيّوا » والثاني مخصوص
بالمكلّفين فكذا الأوّل.
بل لعموم طائفة من
الأخبار المتقدّمة وغيرها.
وهل يكتفى بردّه؟.
الظاهر لا ، وفاقا
للمدارك وغيره [٣] ، لأنّ الأمر بالتحيّة بالمثل في الآية ، والردّ في
الأخبار مخصوص بالمكلّفين.
ج : وجوب الردّ
على المصلّي وغيره إذا علم دخوله في المسلّم عليه. وإن شكّ فيه فلا يجب ، بل يشكل
جوازه للمصلّي ، إلاّ إذا قصد القرآن ، أو من حيث كونه دعاء للمسلّم.
د : قالوا : يجب
إسماع الردّ للمسلّم تحقيقا أو تقديرا [٤]. وهو صحيح ، إذ لا يعلم صدق التحيّة والردّ ، ولرواية ابن
القدّاح : « فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، لا يقول : سلّمت ولم يردّوا عليّ » [٥].
إلاّ أنّ في كفاية
التقديري نظر ، إذ ظاهر أنّ صدق الردّ أمر لا يتوقّف على الإمكان وعدمه ، فإن صدق ردّه
بدون الإسماع لم يجب مطلقا ، وإلاّ وجب مع الإمكان ، ويسقط وجوب الردّ مع عدم
إمكان الإسماع.