ويمكن أن يكون
المراد المماثلة في تقديم السلام ، لأنّه الأقرب إلى ما ورد في القرآن ، فتخلو
الصلاة عن كلام الآدميين.
ولا يختصّ وجوب
الردّ على المصلّي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرف ، وفاقا للحلّي [١] ، بل ـ كما قيل [٢] ـ هو ظاهر
الأصحاب ، للأصل ، وصدق التسليم عليه.
وعن التذكرة
والذخيرة وغيرهما : الاختصاص [٣] ، لأنّ صورة تقديم الظرف صيغة الجواب ، دون السلام الواجب
ردّه.
ويضعّف بالمنع ،
لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام ، ووروده كذلك في حكاية بعض التسليمات
لا يدلّ على الوجوب ، كما أنّ بعض الروايات العاميّة لا يفيد في إثباته [٤].
وهل يجب الردّ إذا
سلّم بنحو قوله : سلام ، أو السلام من غير ذكر الظرف؟.
أنكره جماعة [٥] ، للأصل. وتردّد
بعض آخر ، بل أوجب [٦] ، لصدق التحيّة والتسليم. وهو الأظهر ، لذلك.
ولا يجب الردّ إذا
سلّم بما لا يصحّ لغة ، كبعض الأعجام يسلّم بقوله : سرام ، أو سلوم ونحوهما ،
للأصل ، وعدم معلوميّة صدق التحيّة.