وأمّا المصلّي فهل
يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب [١] ، وعن صريح
السيّد والخلاف [٢] ، وظاهر المدارك [٣] ، بل روض الجنان [٤] ، وغيره : إجماعهم عليه.
لصحيحة محمّد
الاولى ، وصحيحة منصور : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه
خفيّا كما قال » [٥].
ولا تنافيهما صحيحة
محمّد الثانية ، ولا الموثّقة ، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم
هكذا.
أو بقوله : سلام
عليكم؟ كما هو ظاهر النافع [٦] ، وصريح بعض آخر [٧] ، للموثّقة.
أو يجوز الردّ
بأيّ نحو كان ، ولو بقوله : عليكم السلام؟ كما عن الحلّي والمختلف [٨].
الظاهر الأخير ،
للأصل ، وعدم دلالة شيء من الروايات على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، مع
أنّها معارضة بعضها مع بعض ، وغلبة السلام بقوله : السلام عليكم لا تفيد للصحيحة
الثانية ، مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
مضافا إلى أنّه
يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله : ورحمة الله
وبركاته ، وهو المناسب للخبرين الأخيرين. وبه يحصل الجمع