responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 68

وأمّا المصلّي فهل يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب [١] ، وعن صريح السيّد والخلاف [٢] ، وظاهر المدارك [٣] ، بل روض الجنان [٤] ، وغيره : إجماعهم عليه.

لصحيحة محمّد الاولى ، وصحيحة منصور : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيّا كما قال » [٥].

ولا تنافيهما صحيحة محمّد الثانية ، ولا الموثّقة ، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.

أو بقوله : سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع [٦] ، وصريح بعض آخر [٧] ، للموثّقة.

أو يجوز الردّ بأيّ نحو كان ، ولو بقوله : عليكم السلام؟ كما عن الحلّي والمختلف [٨].

الظاهر الأخير ، للأصل ، وعدم دلالة شي‌ء من الروايات على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، مع أنّها معارضة بعضها مع بعض ، وغلبة السلام بقوله : السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية ، مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

مضافا إلى أنّه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله : ورحمة الله وبركاته ، وهو المناسب للخبرين الأخيرين. وبه يحصل الجمع‌


[١] كما في الرياض ١ : ١٨١.

[٢] السيد في الانتصار : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٣٨٨.

[٣] المدارك ٣ : ٤٧٤.

[٤] الروض : ٣٣٩.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٣.

[٦] النافع : ٣٤.

[٧] كصاحب الرياض ١ : ١٨٢.

[٨] الحلي في السرائر ١ : ٢٣٦ ، المختلف : ١٠٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست