فالقول بالكراهة ـ
كما ذهب إليه بعض المتأخّرين [١] ـ هو الأقوى.
وبالروايتين
الأخيرتين تخصص عمومات التسليم.
ويجوز للمصلّي بل
يجب عليه ردّه ، كما يجب على غير المصلّي ، بلا خلاف كما قيل [٢] ، بل بالإجماع
كما صرّح به جماعة [٣].
لعمومات الكتاب ،
والسنّة المستفيضة ، وخصوص المعتبرة ، منها : صحيحة محمّد : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة
فقلت : السلام عليك فقال : « السلام عليك » فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف
قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : « نعم مثل ما قيل له » [٤].
والأخرى : « إذا
سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بأصابعك »
[٥].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : « يردّ بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول
: عليكم السلام » [٦].
وغير ذلك من
الأخبار المتكثّرة.
والظاهر عدم تعيّن
صيغة الردّ لغير المصلّي من الصيغ الأربع المشهورة ، بل الثمان ، للأصل ، وبعض
الروايات ، وإن كان الأولى له الردّ بتقديم الظرف. وأوجب بعضهم الردّ به ، لأخبار
غير صالحة لإثبات الوجوب [٧].