responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 67

حقيقته ومجازه.

فالقول بالكراهة ـ كما ذهب إليه بعض المتأخّرين [١] ـ هو الأقوى.

وبالروايتين الأخيرتين تخصص عمومات التسليم.

ويجوز للمصلّي بل يجب عليه ردّه ، كما يجب على غير المصلّي ، بلا خلاف كما قيل [٢] ، بل بالإجماع كما صرّح به جماعة [٣].

لعمومات الكتاب ، والسنّة المستفيضة ، وخصوص المعتبرة ، منها : صحيحة محمّد : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : « السلام عليك » فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : « نعم مثل ما قيل له » [٤].

والأخرى : « إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بأصابعك » [٥].

وموثّقة سماعة : عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : « يردّ بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : عليكم السلام » [٦].

وغير ذلك من الأخبار المتكثّرة.

والظاهر عدم تعيّن صيغة الردّ لغير المصلّي من الصيغ الأربع المشهورة ، بل الثمان ، للأصل ، وبعض الروايات ، وإن كان الأولى له الردّ بتقديم الظرف. وأوجب بعضهم الردّ به ، لأخبار غير صالحة لإثبات الوجوب [٧].


[١] كصاحب المدارك ٣ : ٤٧٥.

[٢] في الحدائق ٩ : ٧٩.

[٣] كالسيد في الانتصار : ٤٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٧٣ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٧٥.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ ، أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٣ ، مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ١٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٥.

[٦] الكافي ٣ : ٣٦٦ الصلاة ب ٥١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.

[٧] انظر : الحدائق ٩ : ٧٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست