منها : الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا وشمالا ، عند معظم
الأصحاب كما قيل [١] ، وهو عليه الدليل.
مضافا في الأوّل
إلى استحباب النظر إلى المسجد المستلزم لكراهة تركه.
وفي الثاني إلى ما
روي عنه عليهالسلام : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله تعالى وجهه وجه حمار؟!
» [٢].
والمراد بتحويل
وجهه وجه الحمار أنّه يصرفه عن سجدته سبحانه وعبادته ، أو المراد أنّه في معرض هذا
التحويل. وإطلاقه يشمل التحويل عن القبلة مطلقا. والحمل على تحويل وجه القلب صرف
عن الظاهر ، مع إمكان إرادة الوجهين ، فيكون أحدهما من البطون.
وفيهما إلى رواية
عبد الحميد المتقدّمة في مسألة الالتفات [٣] ، وإلى المرويّ في جامع البزنطيّ « ولا تلتفت فيها ، ولا
يجز طرفك موضع سجودك » [٤].
وأمّا الاستدلال
بقوله عليهالسلام : « لا صلاة لملتفت » [٥].
فليس بجيّد ، إذ
حمله على نفي الكمال ليس بأولى من تخصيصه بالالتفات إلى الخلف ، أو بكلّ البدن.