والتحقيق : أنّه لا ينبغي الريب في الاختصاص بالذكور ، لصحيحة
البختري بالتقريب المتقدم.
ولا في عدم الوجوب
على غير الابن في صورة عدم وجود ابن ، للأصل المتقدم ، حيث إنّه ـ كما عرفت ـ ينحصر
الدليل على الوجوب بالإجماع المنتفي في المقام.
ولا في عدم الوجوب
على غير الابن والأب مع وجود الابن ، لانتفاء الولاية ، فلا قول بالوجوب عليه البتة.
فبقي الإشكال في
صورة اجتماع الابن والأب ، وصورة تعدّد الأبناء ، فإنّه وإن وجب إمّا على الابن
الأكبر معيّنا أو على أحدهم مخيّرا ، لعدم قول بغير ذلك ، إلاّ أنّه تجري أصالة
عدم الوجوب المعيّن في حقّ الابن الأكبر والمخيّر في حقّ البواقي ، فلا يمكن الحكم
بالوجوب المعيّن على الابن الأكبر ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك. والأحوط
للولد الأكبر قضاء ما فات في مرض الموت حينئذ.
ج : لو كان الولد
الأكبر أو غيره من الأولياء ـ على القول بالتعميم ـ غير مكلّف
فهل يتعلّق الوجوب
به أم لا؟
قال في الذكرى :
الأقرب اشتراط كمال الولي حال الوفاة ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون [١].
وفيه : أنّه لو
تمَّ لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت والنائم ، والجاهل بالموت ، لمشاركتهما
مع غير الكامل في عدم التكليف حال الوفاة. ولو جاز التعلّق بعد رفع المانع لجاز في
غير البالغ أيضا ، فيلحقه الأمر عند البلوغ.
وقيل : الأقوى عدم
الاشتراط ، لثبوت الحبوة لغير البالغ ، المستلزم لثبوت القضاء ، ولعموم النصّ [٢].