أمّا الأوّل ،
فلحصول الرخصة بما مرّ. ولو شكّ فيه من جهة انصراف المرخّصات إلى الكلام المتداول
عندهم ـ مع كونه ممنوعا غايته سيّما مع شيوع سائر اللغات بين أهل الإسلام في زمن
الصادقين ومن بعدهما ـ لجرى مثله في الناهيات أيضا ، فيبقى غير العربي تحت أصل
الجواز.
ثمَّ منه يظهر ضعف
الثاني أيضا. مع أنّ الانصراف إلى الشائع إنّما هو في المطلقات ، وأكثر ما ذكر
عمومات ، وإرجاع عمومها إلى المعاني دون الألفاظ ـ كما قيل ـ تخصيص بلا دليل.
وأمّا الثالث ،
فلتحقق التوقيف بما مرّ. مع أنّ المحتاج إلى التوقيف من العبادات هو أجزاؤها
وشرائطها ، وهي معلومة في الصلاة ، لا ما يخرج منها.
ومنه يظهر ضعف
الرابع أيضا ، فإنّ مورد النزاع ليس من الصلاة.
هذا كلّه إنّما هو
في غير الأذكار الواجبة.
وأمّا الواجبة
منها فلا تجوز بغير العربية ، وإن قلنا بكفاية مطلق الذكر في الركوع والسجود ،
بالإجماع بل الضرورة الدينيّة.
وهل يشترط في جواز
الأذكار ونحوها قصد القربة بها ، وقصد كونها ذكر الله سبحانه ، أم لا؟.
الظاهر الثاني ،
لعدم توقّف صدق الذكر عليه ، وللتصريح به في صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته ،
وإلى جنبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه ، فيسبّح ويرفع صوته ، لا يريد إلاّ أن
يستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال : « لا يقطع ذلك صلاته ، ولا شيء
عليه » [١].
ب : ذكر جماعة من
الأصحاب اشتراط جواز الدعاء بعدم كونه سؤال شيء محرّم ، فلو طلب محرّما بطلت
صلاته [٢]. قيل : بلا خلاف أجده [٣] ، وعن
[١] قرب الإسناد :
٢٠٠ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٩.
[٢] كما في جامع
المقاصد ٢ : ٣٢٢ ، والمدارك ٣ : ٤٧٦ ، وكشف اللثام ١ : ٢٣٩.