responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 325

الفصل الثاني

في قضاء الصلاة عن الأموات والصلاة لهم

وفيه مسائل :

المسألة الأولى :

تجوز الصلاة للميّت بأن يصلّي صلاة ويجعلها له‌ وإن لم يكن عليه قضاء ولم يكن المصلّي ولده.

وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار التي ذكر كثيرا منها السيّد الجليل رضي الدين علي بن طاوس في كتابه المسمّى بـ « غياث سلطان الورى لسكّان الثرى » وقد نقلها في الذكرى والذخيرة والحدائق عنه ، فمن أراد الاطّلاع عليها فليرجع إليها [١].

فيجوز لكلّ أحد أن يصلّي صلاة ويجعلها لميّت بأن ينوي الصلاة عنه ، أو يصلّي الصلاة لنفسه ويجعل ثوابها له.

ويدلّ على الأول عموم رواية الفقيه : « من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميّت أضعف الله أجره ونفع الله به الميّت » [٢].

ونحوها رواية عمر بن يزيد [٣] ، والمرويّ في كتاب حمّاد بن عثمان [٤].

وخصوص رواية عمر بن يزيد : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلّي عن‌


[١] انظر : الذكرى : ٧٤ ، والذخيرة : ٣٨٥ ، والحدائق ١١ : ٣٢ ، ونقلها عنه أيضا في الوسائل ٨ : ٢٧٦ ـ ٢٨٢ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ، والبحار ٨٥ : ٣٠٩.

[٢] الفقيه ١ : ١١٧ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢ : ٤٤٤ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٤.

[٣] الذكرى : ٧٥ ، الوسائل ٨ : ٢٨٢ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢٥ ، عن غياث سلطان الورى.

[٤] الذكرى : ٧٥ ، الوسائل ٨ : ٢٨١ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢٤ ، عن غياث سلطان الورى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست